2024-03-29T11:34:44Z
https://alaw.mosuljournals.com/?_action=export&rf=summon&issue=12654
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
انتقال الحق فی الدعوى المدنیة
د.أجیاد ثلمر نایف
الدلیمی
ان الحق فی الدعوى ینتقل الى الخلف بوفاة السلف او بتصرفه فی الحق الموضوعی بصرف النظر عن مباشرة الدعوى او عدم مباشرتها من قبل السلف، الا ان نشأة الحق فی الدعوى للسلف یرتبط بوجود مجموعة من الارکان والشروط القانونیة التی یتعین توافرها قبل الحدیث عن انتقال الحق فی الدعوى، فضلا ان هناک موانع تحول دون امکانیة انتقال العدید من الدعاوى، وهذه الدعاوى اما ان تکون شخصیة، ترجع الى کون محل الدعوى غیر قابل للانتقال، فاذا توافرت ارکان الانتقال وشروطه، وانتفعت موانعه، فان الحق فی الدعوى ینتقل من السلف الى الخلف حتى ولو زالت صفة السلف قبل رفعه للدعوى، لان الحق فی الدعوى سابق فی وجوده على ممارسة الدعوى ومباشرتها.
الطبیعة القانونیة للحق فی الدعوى المدنیة
2013
03
28
1
73
https://alaw.mosuljournals.com/article_160734_7d14b57b45f7d1cc5c9ecc7fc039e388.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-
بمو برویز خان
الدلوی
ان التصرفات القانونیة هی السبب الاوسع لانشاء حق الملکیة العقاریة وانتقالها، ولکنها غیر قادرة على ذلک الا من وقت مراعاة الشکلیة المفروضة فی القانون، إذ ان للشکلیة اثر منشیء فی هذه الحالة. بید ان الشکلیة قد تجرد من هذا الدور، فیقتصر اثرها على الکشف عن هذه الحقوق، وهذا ما نجده فی الوقائع القانونیة، فالالتصاق والشفعة هما سببان من اسباب کسب الملکیة العقاریة، إذ تنشأ الملکیة عنهما وقت تحقق شروطهما من دون الحاجة الى مراعاة الشکلیة، لان القانون أوجب مراعاتها الشکلیة فی التصرفات من دون الوقائع. فضلاً عن ذلک فقد تنشأ حق الملکیة العقاریة من اسباب أخرى غیر التی ذکرته التشریعات المدنیة : (العقد ، الالتصاق، الشفعة، الحیازة)، فانه قد ینشأ عبر التشریعات والقرارات الاداریة وقرار القضاء، وقد تکون هذه الاسباب منشئاً لحق الملکیة لا مقرراً له. إذ ان التشریع أو القرار الاداری قد یحدد ارکان وشروط نشوء الحق، فان تحققت تنشأ الحق مباشرة من دون الحاجة الى أی اجراء آخر، وبالنسبة الى قرار القضاء، فاذا أصدر القاضی قراراً بناء على سلطته التقدیریة لانشاء حق لمصلحة شخص معین، فمتى حاز القرار درجة البتات انشأ الحق، وعلى الجهة المختصة تسجیل الحق منذ ذلک الوقت، ویدل هذا على ان اثر التسجیل یقتصر على ثبوت الحق لیس إلا.
الشکلیة واثرها الاصلی والاحتیاطی فی نقل ملکیة العقار
2013
03
28
75
124
https://alaw.mosuljournals.com/article_160739_e798299fe17e6f031f1f86254cb37a6f.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
صوم التاسع من محرم والعاشر فی میزان المحدثین والفقهاء
رضوان عزالدین صالح
الحدیدی
فَمُنْذُ فَتْرَةٍ لَیْسَتْ بِالقَصِیْرَةِ کَانَتْ تُرَاوِّدُنِی بَیْنَ الحِیْنِ وَالحِینِ أَفْکَارٌ عِدَّةٌ حَوْلَ أَحَادِیثِ صِیَامِ عَاشُورَاءَ وَکَیْفِیةِ التَّوْفِیقِ بَیْنَهَا بِلا تَعَارُضٍ وَلا تَضَادٍ ، بِحَیْثُ تَتَفِقُ وَلا تَخْتَلِفُ ، وَتَأْتَلِفُ وَلا تَتَنَافَرُ ، وَتَجْتَمِعُ وَلا تَتَفَرَّقُ . وَتَزْدَادُ الأُمُورُ تَفْکِیْرَاً کُلَّمَا مَرَّ عَلَیْنَا شَهْرُ مُحَرَّمٍ ، إذْ فِیهِ یَوْمٌ عَظِیمٌ مِنْ أَیَّامِ الله تَبَارَکَ وَتَعَالى ، والَّذِی وَرَدَ فِی فَضْلِهِ مِنَ الأحَادِیثِ وَالآثَارِ الشّیءُ الکَثِیرُ ، فَإنَّ المنَاسَبَاتِ الإسْلامِیَّةَ الکَرِیْمَةَ تَأتِی لِتُحَرِّکَ شُعُورَاً جَمِیلاً لَدَى المسْلِمینَ ؛ لیُقبِلوا عَلَى الله فَیَزْدَادُوا طُهْرًا وَصَفَاءً وَنَقَاءً ، وَهَذِهِ الجُزْئِیةُ لا نِقَاشَ لنَا فِیْهَا ، وَلَکِنَّ الجَدَلَ یَکْثُرُ فِی المسَاجِدِ وَالمنْتَدَیَاتِ وَشَبَکَاتِ التَّواصُلِ الإجْتِمَاعِیِّ حَوْلَ صِیَامِ تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ مِنَ النَّاحِیةِ الفِقْهِیَّةِ وَالحَدِیثیَّةِ . فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنْ أَخُوضَ غِمَارَهُ ، وَأَجْمَعَ أَحَادِیْثَهُ ، وَأَنْظُرَ فِی شُروحَاتِهِ وَفِی کُتُبِ الفُقَهاءِ عَلَى المذَاهِبِ الأرْبَعَةِ وَغَیْرِهَا ، وَانْخُلَ کُتُبَ الغَرِیبِ وَاللُّغَةِ ، وَمُتَونَ الأحَادِیثِ وَزَوَائِدَهَا وَأُدِیْمَ النَّظَرَ فِیْهَا طَوِیْلاً ، وَطَلَبْتُ مِنَ البَارِی عَزَّ وَجَلَّ أَنْ یُیَسِرَ لِی فَهْمَ الأحَادِیثِ بِشَکْلٍ صَحِیحٍ وَفَهْمٍ دَقِیقٍ ، فَفَتَحَ الله عَلیَّ بِمَنَّهِ وَکَرَمِهِ ، حَیْثُ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْمَعَ الأحَادِیثَ وَأعْمَلَ بِجَمِیعِ الأدِلَّةِ عَنْ طَرِیقِ تَقْسِیمی لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ إلى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ ، کُلُّ مَرْحَلَةٍ لَها ظُرُوفُهَا وَمُلابَسَاتُهَا وَأَحَادِیْثُهَا ، ثُمَّ تَأتِی المرْحَلَةُ الَّتِی تَلِیْهَا وَهَکَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ الحُکْمُ وَوَضُحَتْ المسْأَلَةُ . فَکَانَ تَقْسِیمی لِلْمَرَاحِلِ کَمَا یَلِی : المرْحَلَةُ الأوْلَى الَّتِی مَرَّ بِهَا صَوْمُ عَاشُورَاءَ کَانَتْ مُنْذُ الجَاهِلِیَّةِ إلى هِجْرَةِ النَّبِیِّ r لِلْمَدِینةِ المنَوَّرَةِ ، وَالمرْحَلَةُ الثَّانِیةُ مِنْ دُخُولِ النَّبِیِّ r المدِینةَ إلى السَّنَةِ الثَّانِیةِ لِلْهِجْرَةِ ، وَالمرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِیةِ لِلْهِجْرَةِ إلى فَتْحِ مَکَةَ ، وَالمرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالأخِیْرَةُ مِنْ دُخُولِ النَّبِیِّ r المدینةَ بَعْدَ الفَتْحِ إلى الوَفَاةِ . وَلِکُلِّ مَرْحَلَةٍ مِنَ المرَاحِلِ الأرْبَعِ أَحْکَامٌ خَاصَّةٌ بِها حَسَبَ الأحَادِیثِ وَالآثَارِ الوَارِدَةِ فِیْهَا. وَمِمَّا زَادَنِی فَرَحَاً وَغِبْطَةً وَسُرُورَاً أَنَّ هَذَا التَّقْسِیمَ لَمْ أَجِدْهُ عِنْدَ المحَدِّثِینَ وَلا عِنْدَ شُرَّاحِ الحَدِیثِ وَلا عِنْدَ الفُقَهَاءِ مِنَ المذَاهِبِ الأرْبَعَةِ المعْتَبَرَةِ وَلا غَیْرِهَا ، لا القُدَمَاءُ وَلا المحْدَثِینَ مِنْهُم ، وَهَذَا مِنْ فَضْلِ الله عَلیَّ وَمِنَّتِهِ . هَذَا وَقَدْ اقْتَضَتْ طَبِیْعَةُ البَحْثِ أَنَّ أُقَسِّمَهُ بَعْدَ هَذِهِ المقَدِّمَةِ إلى تَمْهِیدٍ وَثَلاثَةِ مَبَاحِثَ وَخَاتِمَةٍ . تَکَلَّمْتُ فِی التَّمْهِیدِ عَنْ فَضْلِ شَهْرِ الله المُحَرّمِ وَفَضْلِ عَاشُورَاءَ وَغَیْرِ ذَلِکَ . وفِی المبْحَثِ الأوَّلِ تَحَدَّثْتُ عَنْ لَفْظِ تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ فِی اللُّغَةِ وَالاصْطِلاحِ وَما فِیْهِمَا مِنْ إشْکَالاتٍ لُغَوِیَّةٍ وَاصْطِلاحِیَّةٍ وَأَجَبْتُ عَنْهَا فِی مَطالِبَ ثَلاثَةٍ . وَفِی المبْحَثِ الثَّانِی تَنَاوَلْتُ أَحَادِیْثَ عَاشُورَاءَ عِنْدَ المحَدِّثِینَ وَقَسَّمْتُهَا إلى مَطَالِبَ أَرْبَعَةٍ ، وَهِیَ المرَاحِلُ السَّابِقَةُ الَّتِی ذَکَرْتُها . وَفِی المبْحَثِ الثَّالِثِ عَرَّجْتُ عَلَى حُکْمِ صِیَامِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ المذَاهِبِ الأرْبَعَةِ المعْتَبَرَةِ ، وَیَقَعُ فیِ مَطَالِبَ أَرْبَعَةٍ . ثُمَّ الخَاتِمَةُ الَّتِی لَخَصْتُ مَا جَاءَ فِیْهَا مِنْ نَتَائِجَ ، وَأَجْمَلْتُ فِیْهَا مَا تَوَصَلْتُ إلیهِ مِنْ خِلالِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ ، هَذَا وَقَدْ حَاوَلَتُ جُهْدِی أَنْ أُزَاوِجَ بَیْنَ آرَاءِ المُحَدِّثِینَ وَالفُقَهَاءِ فِی هَذِهِ الجُزْئِیةِ الشَائِکَةِ ، فَإنْ کَانَ صَوَابَاً فَمِنْ الله وَحْدَهُ، وَإنْ کَانَتْ الأخْرَى فَمِنْ نَفْسِی وَتَقْصِیری ، وَأسْأَلُهُ تَعَالى أَنْ لا یَحْرِمَنِی الأجْرَ الوَاحِدَ عَلى اجْتِهَادِی، واللهُ خَیْرُ مَأمُولٍ وَأَکْرَمُ مَسْئولٍ .
مفهوم عاشوراء وتاسوعاء فی اللغة والاصطلاح
2013
03
28
125
190
https://alaw.mosuljournals.com/article_160735_8a834ffb071b70da19c9287d155f6c9c.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
"التدخل بالاحتلال" مصطلح ومفهوم مقنرح فی إطار القانون الدولی
عبدالستار حسین
الجمیلی
شهدت مرحلة انتهاء الحرب الباردة حالات تدخل واسعة فی عدد من الدول، من قبل أمریکا وحلفائها تحت عناوین ومبررات إنسانیة وسیاسیة، وصلت الى حدّ الاحتلال المباشر للدول وتغییر أنظمتها، لذلک وفی إطار هذه التدخلات تم رصد نوع جدید من التدخل أطلقنا علیه "التدخل بالاحتلال"، الذی حاولنا فی هذا البحث مناقشته کحالة تدخل جدیدة، وإمکانیة اقتراحه کـ"مصطلح" و"مفهوم" فی إطار القانون الدولی، وکممارسة جرى تبریرها والتسویغ لها فی إطار الشرعیة الدولیة والمنظمة الدولیة اللتان بنیتا على مبادئ ترفض کلّ أنواع الاحتلال واستخدام القوة بین أشخاص القانون الدولی، وذلک بهدف تقدیم مقاربة معرفیة وقانونیة وتعریف محدد لهذه الحالة، ومدى شرعیتها ،عبر الترکیز على حالات محددة لهذا النوع من التدخل الذی تجاوز الحدود المسموح بها فی القانون الدولی، بتنفیذ احتلال فعلی للدول وإسقاط کیاناتها وأنظمتها، کما حدث فی أفغانستان والعراق ولیبیا وربما فی دول أخرى محتملة کسوریة.
التدخل بالاحتلال
الاطار المعرفی والقانونی
2013
03
28
191
226
https://alaw.mosuljournals.com/article_160740_0bc87a09c34b020398d6676cb3fcda7a.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
أثر الصفة فی الاجراءات الجزائیة
محمد حسین
الحمدانی
اسراء یونس
هادی
لمباشرة الاجراءات فی کل مرحلة من مراحل الدعوى لابد ان تتوافر الصفة اللازمة فی اطراف الدعوى فی تلک المرحلة، اذ لابد ان یتمتع المجنی علیه بما له من صفة فی تحریک الدعوى الجزائیة عن طریق تقدیم الشکوى، وخاصة الشکوى الخاصة التی یتطلب القانون لتحریکها توافر صفة المجنی علیه. کما ان قانون اصول المحاکمات الجزائیه العراقی رقم (23) لسنة 1971 نص على تمتع المتهم والمجنی علیه بما یحملونه من هذه الصفة من حقوق فی مرحلتی التحقیق والمحاکمة ینبغی مراعاتها والا عد ذلک انتهاک للقانون (کالاطلاع مثلاً على اوراق التحقیق او حضور جلسات المحاکمة). وایضاً اشترط القانون المذکور اعلاه ان یکون الطعن مقدماً من ذی صفة فی الخصومة أی یجب ان یکون الطاعن خصماً فی الدعوى وان تکون له مصلحة فی الطعن، کما اشترط ان یکون الطعن موجهاً الى خصم من الخصوم فیها.
الصفة فی الاجراءات الجزائیة
2013
03
28
227
273
https://alaw.mosuljournals.com/article_160736_6cc2832ac4b691f9da113bcbb4180858.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
القانون الجنائی بین التبعیة والاستقلال
نوفل علی عبد الله
الصفو
ان التوجه الغالب فی الفقه یؤکد على ذاتیة القانون الجنائی وانکار تبعیته للقوانین الاخرى او استقلاله، اذ یرتبط القانون الجنائی ارتباطا وثیقا بفروع القانون الاخرى من اجل تحقیق اهداف النظام القانونی، ولا تعنی ذاتیة القانون الجنائی الانفصال أو الاستقلال التام ، إنما تعنی إن لهذا الفرع من فروع القانون طابعاً ذاتیاً خاصاً به فلا یتعارض مع غیره من فروع القانون فی تنظیم الحیاة فی المجتمع ، وان هذه الذاتیة هی امر لا ینفرد القانون الجنائی بها وحده، وانما هی مبدا عام ینطبق على جمیع فروع القانون ، اذ یطوع القانون الجنائی المصطلحات التی یستخدمها والتی تضمنتها قوانین اخرى (أتساعاً أو ضیقاً) على النحو الذی یحقق أهداف القانون الجنائی لکی تکون الحمایة الجنائیة للمصالح المختلفة لها فاعلیتها وقیمتها وتحقق الغایة منها،ویترتب على الاعتراف بذاتیة القانون الجنائی عدم تقیید القانون الجنائی بالمفهوم الفنی للمصطلحات القانونیة التی تنص علیها فروع القانون الاخرى وکذلک المفاهیم الشرعیة او الاجتماعیة لبعض المصطلحات .
نظریات استقلال القانون الجنائی أو تبعیته
2013
03
28
274
316
https://alaw.mosuljournals.com/article_160741_c206b8756553fbd9a96db9b2bde95dc2.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
الالیات القانونیة لتسویة المنازعات التی تنجم عن استخدام الاتهار الدولیة بین العراق والدول المجاورة
عماد خلیل
إبراهیم
تعدّ الأنهار بصورة عامة ذات أهمیة خاصة فی حیاة الدول من حیث الجوانب البشریة والاقتصادیة والملاحیة ، ومن حیث القانون الدولی تنبع أهمیتها أما لکون مجراها یُعیّن الحدود بین دولتین أو أکثر أو لأنها عابرة للحدود الدولیة . وقد عقدت معاهدات عدّة متعلقة بالموارد المائیة الدولیة، وتعنى غالبیتها بالملاحة وترسیم الحدود، إذْ تحوّل مجال ترکیز المفاوضات ووضع المعاهدات عن الملاحة إلى استخدام الموارد المائیة وتنمیتها وحمایتها وصونها. وفی ظلّ تطور القانون الدولی العام ، فإن قواعد عرفیة وأخرى اتفاقیة دولیة نظّمت مسألة استخدام هذه الأنهار سواءً أکانت تعدّ حدوداً دولیة بین الدول أم مجاری میاه تعبر الحدود الدولیة فی أکثر من دولة ، وخاصةً تلک المتعلقة منها بکیفیة حلّ المنازعات الناجمة عن استخدام هذه الأنهار.
الالیات القانونیة
الاتهار الدولیة
2013
03
28
317
337
https://alaw.mosuljournals.com/article_160737_7b09c46af5d88da0b6c4a1324962fe31.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
التعسف فی تأجیل المرافعة
فارس علی
عمر
ثائر رجب
أحمد
التعسف فی أستعمال الحق أصبحت من النظریات العامة التی تسود جمیع فروع القانون ومؤدى هذه النظریة أن تقریر القانون للحقوق ووسائل حمایتها لم یکن کافیاً لتحقیق الأمن والأستقرار للمعاملات والمراکز القانونیة بین الأفراد، بل لابد من وجود وسائل تکفل أستعمال هذه الحقوق وفق نطاق وحدود الأستعمال. لذلک فقد یستعمل صاحب الحق حقه على نحوٍ یلحق ضرراً بالغیر فهو استعمال لحق لکن على نحوٍ مغایر للغایة التی رسمها القانون لهذا الحق وهنا یسمى صاحب الحق متعسفاً فی استعمال حقه. ان التعسف فی أستعمال التأجیل یکون اشد خطراً على الحقوق بما یؤدی من زیادة للنفقات وهدرٍ للوقت نتیجة بطء الإجراءات بسبب تکرار التأجیل لمجرد المماطلة والتسویف تعسفاً فی استعماله على نحوٍ یلحق ضررٍ بالخصوم.
التأجیل التعسفی
2013
03
28
338
382
https://alaw.mosuljournals.com/article_160742_ac6e1875d87d2d053799591cae05cf04.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
دور الوسائل الاتفاقیة فی تسویة المنازعات الناجمة عن خلافة الدول
صفاء سمیر
ابراهیم
محمد یونس یحیى
الصائغ
تحتل مشکلات الخلافة الدولیة مکانة متمیزة فی أطار دراسات القانون الدولی العام وتتزاید بشکل مطرد الجوانب الخلافیة فی أطار الفقه والقضاء والتعامل الدولی إزاء التصدی لتلک المشکلات مع التطور المستمر فی واقع المجتمع الدولی الذی یتجسد فی ظهور دول جدیدة وزوال أخرى وتعقد العلاقات الدولیة فی جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. حیث مرت مسیرة تطور نظام الخلافة فی القانون الدولی بمراحل أساسیة وجوهریة، تکشف کل مرحلة منها عن خصائص وسمات تمیزها، فبعد أن کانت هذه الموضوعات تنظم بقواعد عرفیة تثیر ما تثیره من مشکلات فی أثباتها وتفسیرها، أصبحت الیوم تحکم بقواعد اتفاقیة تتوزع مابین معاهدات عقدیة وأخرى شارعة, وثمة تطور أخر فی عملیة التعامل مع منازعات الخلافة فبعد أن کان المجتمع الدولی یتعامل معها بحلول آنیة ومؤقتة تحمل فی أغلب الأحیان طابع التناقض فی الأحکام الموضوعة لأوضاع مشابهة، باتت الیوم تلک الحلول أکثر تنظیماً ودقة فی المعالجات المطروحة لهذه النزعات وتوحید أحکامها وقواعدها.
المعاهدات الخاصة ودورها فی تسویة منازعات الخلافة بین الدول
2013
03
28
393
439
https://alaw.mosuljournals.com/article_160738_2b90bf0a73e1b3fc22820e6786080db2.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
56
قرار قضائی
صدام خزعل
یحیى
تعلیق على قرار قضائی
2013
03
28
440
442
https://alaw.mosuljournals.com/article_160743_b7414e89e73bb9ddac6a2ca38359010e.pdf