2024-03-29T13:29:21Z
https://alaw.mosuljournals.com/?_action=export&rf=summon&issue=12651
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی -دراسة مقارنة- مع القانون المدنی العراقی
قصی سلمان
هلال
یونس صلاح الدین
علی
یُعد التعدی على العقار أحد أنواع الخطأ المدنی فی القانون الإنکلیزی، التی وردت على سبیل الحصر فی قانون الأخطاء المدنیة، وهو قانون غیر مکتوب یستند على السوابق القضائیة للمحاکم الإنکلیزیة، ومن أهم الأخطاء المدنیة الأخرى التی وردت فی هذا القانون: الإهمال والتشهیر والقذف والإزعاج والمضایقة. والتعدی على العقار هو تعرض غیر مسوغ لحیازة عقار معین. أما عناصر التعدی على العقار فی القانون الإنکلیزی فهی: 1- قیام المدعى علیه بعمل یعد تعدیاً. 2- الدخول المتعمد إلى عقار الغیر. 3- وجود علاقة سببیة. ویستند أساس المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن التعدی فی القانون الإنکلیزی على النظریة الشخصیة للمسؤولیة لاعتماده على الفعل العمدی أو الذی یبنى على العمد أو مسؤولیته، وهو یشبه المسؤولیة المدنیة التی تنجم عن الإهمال، إذ ینضوی کلاهما تحت عنوان النظریة الشخصیة للمسؤولیة التی تتمثل بالمسؤولیة الخطئیة
أنواع التعدی على العقار
2013
12
28
1
32
https://alaw.mosuljournals.com/article_160710_53d9f6dde376278185bd4087dad31d24.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
الإذعان بین العقد والنظام القانونی
منهل عبد الغنی
قلندر
تباینت اراء فقهاء القانون حول تکییف التصرف الذی یکون فیه احد الطرفین مذعنا، بین ان یکون عقدا او نظاما قانونیا او ینضم القابل الى عقد جماعی یسمى عقد الانضمام. والسبب فی ذلک یرجع الى ارادة کل من القابل والذی تکون ضعیفة جدا بسبب الحاجة الماسة لسلعة او خدمة لا تستقیم الحیاة بدونها وارادة الموجب التی تکون قویة بسبب انفراده او بمنافسة محدودة لإنتاج تلک السلعة او تقدیم تلک الخدمة الضروریة
عقد الإذعان والموقف الفقهی والتشریعی القانونی
2013
12
28
33
58
https://alaw.mosuljournals.com/article_160714_1160e2700de151905cd52424521aa673.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
الحضانة وشروط ممارستها
نشوان زکی
سلیمان
تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا اختلف الفقهاء المسلمین والمحدثین بشأن طبیعة الحضانة وصاحب الحق فیها، فمن الفقهاء المسلمین من یرى الحضتنة بأنها حقاً خالصاً للمحضون، ومنهم من یعدها حقاً خالصاً للحاضنة، فی حین یجد آخزون بأنها حقاً مشترکاً ما بین الحاضن والمحضون، وأما الفقهاء المحدثین ، فمنهم من عَد الحضانة أثر من آثار الزواج، ومنهم من نظر الیها على أنها أثر من آثار إنحلال الزواج، فی حین یعدها البعض الآخر أثر من آثار النسب، ویرى آخرون بأن الحضانة عقد إجارة أو یمکن أن تکون من أقسام الولایة على المال، وإزاء هذا التباین بشأن طبیعة الحضانة، فقد إشترطت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة لمن یقوم من الحاضنین بممارستها شروط عدیدة، البعض من هذه الشروط عامة یشترک فیها الحاضنین، کالعقل والبلوغ والأمانة والقدرة والدین وسلامة الحاضنین من الأمراض المُعدیة التی تضر بالمحضون، ومن الشروط ما تختص بهِ الحاضنة، کعدم زواجها بأجنبی غیر ذی محرم بالمحضون، وهناک من الشروط ما یختص بها الحاضنین من الرجال، کأتحاد الدین بینهم وبین المحضون، وعدم السفر بالمحضون
شروط ممارسة الحضانة فی الفقه الإسلامی
2013
12
28
59
99
https://alaw.mosuljournals.com/article_160711_32a8fae9b46fef7a3d9725d386282bba.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
مشروعیة تدخل الأمم المتحدة عسکریاً لأغراض إنسانیة
محمد یونس یحیى
الصائغ
منذ نشأته تعرض مفهوم السیادة إلى جملة تحدیات کان أبرزها هو التدخل الذی تطورت ذرائعه ومعاییره مع تطور الحاجات فی المجتمع الدولی حتى أضحت السیادة مفهوما نسبیا. إلا أن الحقیقة تکمن فی استحداث الدول الکبرى لذرائع تبرر استخدام القوة والعنف فی علاقتها الدولیة ولتبریر الاستغلال الذی مارسته من اجل نهب ثروات شعوب العالم الثالث. وعلى هذا الأساس فالمجتمع الدولی أمام تطور مفاهیمی کبیر للسیادة وللتدخل حیث إننا أمام مرحلة تحویلیة ستؤدی إلى تشریع مبدأ التدخل مما یجعلنا فی نظام ما بعد وستفالیا التی اعقبت حرب اوربیة استمرت ثلاثون عام
أسس التدخل الإنسانی للأمم المتحدة
2013
12
28
100
153
https://alaw.mosuljournals.com/article_160715_deeec1b6c437eacf5e3f8f524e5a2296.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
أرباح الأعمال غیر المشروعة فی قانون ضریبة الدخل العراقی
عبد الباسط علی جاسم
الزبیدی
إن أرباح الأعمال غیر المشروعة هی الأرباح التی تکون مخالفة للقانون والأنظمة والآداب العامة، أی مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، وهی کثیرة ومتنوعة فی الوقت الحاضر وما یزید من أهمیتها عدم النص علیها سواءً فی قانون ضریبة الدخل العراقی أم فی القوانین محل المقارنة لذا فتح باب الاجتهاد على مصراعیه أمام الفقه والقضاء لیدلو کل بدلوه، فمنهم من أید خضوع الدخل غیر المشروع للضریبة ومنهم من أنکر ذلک.
الاتجاهات الفقهیة والقضائیة حول مسألة إخضاع الدخل غیر المشروع للضریبة
2013
12
28
154
220
https://alaw.mosuljournals.com/article_160712_43c3a0be1f263be6612a059013c64184.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
نظریة القدر المتیقن بین مبدأ الشرعیة الجزائیة والتطبیقات القضائیة
محمد عباس
الزبیدی
ان الوقائع الجنائیة التی یصعب او یتعذر معها معرفة مرتکب السلوک الإجرامی الذی یرتبط بالنتیجة الجرمیة بعلاقة السببیة ارتباطاً مباشراً ، أو تلک التی یتعذر معها تمییز الفاعل عن الشریک ( فی ظل التشریعات التی تفرق فی العقوبة بینهما )، والوقائع التی یتداخل فیها عامل أجنبی الى جانب سلوک الجانی فی احداث النتیجة الجرمیة ، فإن المحکمة سینتابها الشک إزاء هذه الوقائع، وتذهب عند التکییف القانونی لها، وهی مقیدة بأن تبنی أحکامها على الجزم والیقین واستبعاد ما هو محل للشک ، بأن تتحرى عن الثابت یقیناً ارتکابه من الافعال، وهو القدر المتیقن بحق کل واحد من الذین تواقفوا او اشترکوا فی هذه الوقائع فتفرض عقوبة الشروع بدلاً من عقوبة الجریمة التامة وعقوبة الشریک بدلاً من عقوبة الفاعل، ولاشک أن هذا یعد مساساً بمبدأ الشرعیة الجزائیة، الأمر الذی یتطلب تدخلاً تشریعیاً على ما اشرنا الیه
تمییز نظریة القدر المتیقن عما یشتبه بها
2013
12
28
221
279
https://alaw.mosuljournals.com/article_160716_abf6c4ce2898d28c990c1f9a2f852828.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
إثبات تصرفات المریض مرض الموت - دراسة مقارنة -
عباس زبون
العبودی
حبیب إدریس
عیسى
یعد مرض الموت واقعة مادیة یمکن إثباتها بأدلة الإثبات کافة وأهمها التقاریر الطبیة الصادرة عن الأطباء الأخصائیین والقرائن والإحصاءات العلمیة الصادرة عن الجهات المختصة. ویمکن إثبات تصرفات المریض مرض الموت بمراجعة الدوائر والجهات المختصة التی نظمت معاملات المریض المالیة ویتم ذلک بمقارنة تاریخ الإصابة بمرض الموت وتاریخ صدور التصرف. والأصل أن عبء إثبات تصرفات المریض مرض الموت یقع على عاتق الدائن أو الوارث المدعی، أما إثبات قصد المریض فی تصرفه بإلحاق الضرر بحقوق الدائن أو الوارث فیفترض بنص القانون؛ لأن إثبات نیة الضرر لدى المورث المریض صعبة إن لم تکن مستحیلة؛ وذلک لضمان حقوق الدائن أو الوارث المتعلقة بترکة المریض وقت إصابته بمرض الموت
أدلة إثبات مرض المـوت
2013
12
28
280
304
https://alaw.mosuljournals.com/article_160713_3e5a26970c5c20a94cea30eadf2ac168.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2013
18
59
الانسحاب من معاهدات الحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی
محمد یونس یحیى
الصائغ
رقیب محمد جاسم
الحماوی
الانسحاب من المعاهدات هو إجراء قانونی یصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف فی معاهدة متعددة الأطراف تعبیراً عن سیادتها وتهدف به إلى التحلل من تنفیذ التزاماتها الواردة فیها، الأمر الذی یترتب علیه توقف المعاهدة عن إنتاج آثارها القانونیة فی مواجهتها. أن المعاهدات الخاصة بالحد من حیازة الأسلحة ومنع الانتشار النووی هی معاهدات ذات طبیعة خاصة، وذلک لما لهذه المعاهدات من أهمیةٍ خاصة، ومن شأن الإخلال بها التهدید المباشر للسلم والأمن الدولیین، کما أن هذه المعاهدات تحرص على مبدأ العالمیة لأنها لا یمکن أن تحقق أهدافها والأغراض التی أبرمت من أجلها إلا بانضمام جمیع الدول إلیها، ولا سیما الدول ذات الأنشطة النوویة وعدم انسحاب أیٍ منها من عضویتها، لأن انسحاب إحداها کفیل بإطلاق سباق التسلح النووی وهو ما یمثل تهدیداً خطیراً للسلم والأمن الدولیین، ولذلک فإن الهدف النهائی للمجتمع الدولی یجب أن یتمثل بالعمل على نزع الأسلحة النوویة ولیس فقط منع انتشارها وضمان احتکار حیازتها بید قلة من الدول الحائزة هی نفسها الدول الدائمة العضویة فی مجلس الأمن، ولهذا فإن رخصة الانسحاب من هذه المعاهدات إذا ما ورد نص صریح وقطعی بها، یجب أن تستعمل فی أضیق الحدود، ولمبررات قویة، وبالتطبیق الصارم للشروط الخاصة بالانسحاب، مع مراعاة عدم الإخلال بالالتزامات والتعهدات التی تمنع انتشار الأسلحة النوویة، وعدم استغلال الانسحاب فی تقویض جهود الأمم المتحدة الرامیة إلى نزع السلاح النووی ومنع انتشاره
الفرق بین الانسحاب من المعاهدات الدولیة وأسباب انقضاء المعاهدات الدولیة
2013
12
28
305
386
https://alaw.mosuljournals.com/article_160717_3fd3dba14a452db1fafb2fed4bb0e34a.pdf