2024-03-28T13:44:06Z
https://alaw.mosuljournals.com/?_action=export&rf=summon&issue=12636
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2010
15
45
عقد المسابقة" دراسة مقارنة
ضحى محمد
سعید
ان عقد المسابقة هو احد العقود التی حظیت باهتمام الفقهاء المسلمین فتناولوه بالمناقشة والتحلیل وبینوا شروطه وأحکامه وأحوال صحته وبطلانه باعتباره عقدا مستقلا عن غیره من العقود فی حین لم تنظم القوانین المقارنة ومنها القانون العراقی عقد المسابقة فی الأصل وإنما أشارت له ضمنیا فی معرض تنظیمها لأحکام المقامرة والرهان باعتبارهما من العقود الاحتمالیة الباطلة ثم أوردت استثناءات على حکم البطلان وأحد هذه الاستثناءات هو ما أطلق علیه المشـرع العراقی (( رهان المتبارین شخصیا فی الألعاب الریاضیة )) وهذا الاستثناء ما هو فی حقیقة الأمر إلا صورة من صور المسابقات إلا انه لا یغطیها جمیعها وبالتالی فإن التنظیم التشریعی الحالی یستوجب القول أن ما یخرج عن حدود الاستثناء یکون مرجعه للأصل وهو البطلان وهو أمر لا یستقیم مع ما یجری على ارض الواقع ومع ما استقر علیه الفقهاء المسلمون فنجد أحوال تعتبر فیها المسابقات مشروعة وجائزة من وجهة نظر شرعیة وبشروط حددها مجمع الفقه الإسلامی إلا أن التشریعات المقارنة ومنها المشرع العراقی لم تنص علیها ولم تنظمها حیث قصر المشرع العراقی مثلاً صحة المسابقات بما أطلق علیه رهان المتبارین شخصیاً فی الألعاب الریاضیة و أوراق الیانصیب
عقد المسابقة
رهان المتبارین
الألعاب الریاضیة
2010
09
01
1
65
https://alaw.mosuljournals.com/article_160597_15480ddb04618e4c2f1b3d0a71a78079.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2010
15
45
الافتراض القانونی فی قانون المرافعات
یاسر باسم
ذنون
جوتیار عبدالله
احمد
الأفتراض القانونی
قانون المرافعات
2010
09
01
107
190
https://alaw.mosuljournals.com/article_160600_4d7e0eb9215b6f92cc19be28af934639.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2010
15
45
التشریع المالی وحمایة البیئة
قبس حسن
عواد
قبس
البدرانی
تمثل البیئة وتلوثها احد التحدیات الکبرى التی تواجهها دول العالم، والعربیة منها وخاصة العراق نتیجة لمستویات التلوث المرتفعة المحققة فی بیئته،لذا فإن التنظیم القانونی لهذه المشکلة له الأثر فی التقلیل من أثارها ، ومن بین القوانین التی اعتبرت احد الأدوات المهمة لذلک،هو القانون المالی بکل أدواته من رسوم وضرائب ووسائل عمل، وقد رکّز هذا البحث فی تحدید أهم الوسائل التی یمکن استخدامها والتی استخدمتها نظم مالیة متقدمة وأظهرت نتائج حفّزت تلک النظم على الاستمرار بتطبیقها بل والتنوع فیها،من خلال تناول الرسوم العامة وأثارها الجبائیة فی حمایة البیئة والمحافظة علیها،إلى جانب الترکیز بشکل مفصل على الضرائب باعتبارها أهم الأدوات المالیة المؤثرة والمحددة لطرق ممارسة الأنشطة الاقتصادیة من خلال تناول جوانبها القانونیة
التشریع المالی
حمایة البیئة
2010
09
01
191
220
https://alaw.mosuljournals.com/article_160598_9c4661ee15d0ce866cd56722e46bc4c1.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2010
15
45
المیاه فی خلیج سرت والموقف الامریکی منها
یونس عبدالله
علی
یدور موضوع البحث حول الحدود البحریة أو المجالات البحریة للدول الساحلیة وما یترتب علیها من حقوق سیادیة للدول الساحلیة فی کل مجال من هذه المجالات حیث تختلف درجة السیطرة وممارسة السیادة ما بین المیاه ذات الطبیعة الداخلیة والمیاه الإقلیمیة وفی غیرها من المجالات البحریة . اتخذ الباحث من قرار السلطات اللیبیة فی عام 1973 الخاص بإعلان المیاه فی خلیج سرت میاهاً داخلیة منطلقاً للخوض فی ثنایا البحث إذ أثار القرار اللیبی الخاص بالمیاه فی خلیج سرت الولایات المتحدة الأمریکیة وأعلنت رفضها القاطع للقرار بحجة عدم مطابقته للشروط القیاسیة أو القانونیة للخلجان ودعمت رفضها للقرار اللیبی ومعارضتها له بإسقاط طائرتین لیبیتین فوق میاه خلیج سرت . وفی الوقت الذی تعارض الولایات المتحدة الأمریکیة السیادة اللیبیة على میاه خلیج سرت بحجة عدم مطابقته للشروط القانونیة فان الولایات المتحدة نفسها تفرض سیادتها على خلجان لا تتمتع بالشروط القانونیة
2010
09
01
221
257
https://alaw.mosuljournals.com/article_160601_2ff7a8dffaf6f38ba42f89ec07591b1b.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2010
15
45
جرائم العنف المرتکبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة
سهى
سلیم
ترتکب ضد النساء جرائم عنف لا یمکن تصورها اثناء النزاعات المسلحة، صنفها القانون الدولی على انها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانیة، کالقتل والتعذیب والمعاملة اللاانسانیة والتهجیر القسری، والاعتداءات الجنسیة وهی الاکثر خطورة وضرراً، لما تترکه من اثر عمیق فی نفس الضحیة ومجتمعها، والتی مارستها القوات الامریکیة ضد العراقیات. وفر القانون الدولی الانسانی، مجموعة من القواعد القانونیة لحمایتهن من هذه الجرائم، باقراره بمسؤولیة الافراد الجنائیة بضمنهم القادة والرؤساء، کما اقر بالمسؤولیة الدولیة عنها کونها افعال محرمة
جرائم العنف
جرائم حرب
القواعد القانونیة
2010
09
01
258
317
https://alaw.mosuljournals.com/article_160599_8f162b28c2ebc30413827978cb3ea529.pdf