2024-03-29T19:48:52Z
https://alaw.mosuljournals.com/?_action=export&rf=summon&issue=12626
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
36
التنمیة البشریة وعلاقتها بحقوق الإنسان الأساسیة
افین خالد
عبد الرحمن
منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستقر على سطح الأرض کانت له حقوق وعلیه واجبات سواء تجاه خالقه أو أسرته أو مجتمعه أو نفسه أو السلطة التی یخضع لها وتتولى رعایته، وقد وهب الخالق عز وجل الإنسان بالمواهب والطاقات البدنیة والعقلیة والعاطفیة وکل أدوات التقدم التی لا یشارکه فیها أی مخلوق أخر فضلاً عن نزعته الاجتماعیة وکلفه برسالة ورسالته لیس فی الاعمار المادی فحسب بل فی إعداد نفسه لمسؤولیات هذه الرسالة وخدمة بنی جنسه وخلق الحضارة وبناء المجتمعات المتقدمة
التنمیة
البشریة
2008
06
01
1
28
https://alaw.mosuljournals.com/article_160532_1e54c96546001e64380c339b2a7817f0.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
36
إدارة ملکیة الأســرة
أکرم محمود
حسین
بسام مجید
سلیمان
على الرغم من أن المشرع العراقی لم یتناول ملکیة الأسرة فی التقنین المدنی إلا أن هذا التنظیم لا یعنی استحداث صورة جدیدة من الملکیة الشائعة، فملکیة الأسرة کما أوضحنا نظام قدیم قدم الإنسان إذ کثیراً ما تستبقی الأسر ممتلکاتها فی حالة الشیوع بعد وفاة مورثهم یظاهرهم فی ذلک أما وحدة العمل أو المصلحة بما ترک مورثهم وما یفرض من وحدة الاستغلال المشترک لأن المال الموروث فی مجتمعنا ذو قیمة معنویة قد تفوق قیمته المادیة فهو یذکرهم بشخص أثیر لدیهم أو بذکرى طیبة فی حیاتهم
ملکیة
الأســرة
2008
06
01
29
72
https://alaw.mosuljournals.com/article_160536_e98b4e32c1c0179ffa356c32f5ae6011.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
36
شرعیة السلطة ونظام الحکم فی الدولة - دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة
مصطفى سالم
النجفی
بیداء عبد الجواد
العباسی
لابد لای مجتمع یرید البقاء والاستمرار من ان تکون له قدرة علیا " سلطة " تهیمن على تناقضات افراده وصراعاتهم واختلافاتهم وتکون على راسه ممثلة له ککیان سیاسی هذه القدرة العلیا ، وتلک القوة المسیطرة هی سلطة الدولة الحاکمة ‍ فالسلطة والمجتمع بینهما علاقة عضویة تمثل الشیء نفسه ، فلا یتصور قیام سلطة من دون مجتمع، ولا قیام مجتمع من دون سلطة فهنالک تلازم بین الجماعة وسلطة تجعلها منها بمثابة الراس من الجسد تعمل لها ولصالحها فیما تؤمن به وتعتقد واذا کانت السلطة فی ای مجتمع فی حاجة الى سند یمنحها شرعیتها ویقیم لها اساس طاعتها ولکن القضیة التی تثار من خلال البحث بالمقارنة مع الشریعة الإسلامیة هی لمن تکون السلطة والسیادة فی المجتمع
نظام
الحکم
الدولة
2008
06
01
73
126
https://alaw.mosuljournals.com/article_160533_b03133015a59f80f6cf58e76dc36ce91.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
36
القوة القاهرة وأثرها فی أحکام قانون المرافعات المدنیة
یاسر باسم
ذنون
لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بین الناس بحیث أصبحت السلطة القضائیة هی إحدى الوظائف الأساسیة للدولة. وبذلک لم یبق للفرد فی سبیل الدفاع عن حقوقه ومراکزه القانونیة وتنفیذ الواجبات الإجرائیة الملقاة على عاتقه، من سبیل إلا السلوک طریق القضاء واللجوء إلى محاکم الدولة لإنصافه. لذلک أصبح لزاماً على الدولة ان تکفل لجمیع الأفراد حقهم فی اللجوء إلى القضاء، وذلک بان تذلل طریق القضاء لکل من یسلکه وان تفتح أبواب محاکمها لکل من یطرقها دون أیة قیود أو صعوبات وان توفر الضمانات الأساسیة التی تکفل للمتقاضین تحقیق العدالة والمساواة
قانون
المرافعات
المدنیة
2008
06
01
127
166
https://alaw.mosuljournals.com/article_160537_87d4219e1d671967fb2591e4b782b24d.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
36
استجواب المتهم
محمد عباس حمودی
الزبیدی
تعد الجریمة ومن یتهم بارتکابها المحور الذی تدور حوله إجراءات الدعوى الجنائیة تحقیقاً ومحاکمة ، ولما کان حسن تنظیم وسیر هذه الإجراءات مقترناً بالتنسیق بین مصلحة المجتمع فی فرض العقاب بحق مرتکب الجریمة وبین مصلحة الفرد فی تأمین الرقابة الکافیة على التطبیق القضائی لضمان المحاکمة المنصفة وفی حمایة الحریة الشخصیة ، التی تتجلى فی أن یجری التحقیق معه فی إطار قرینة البراءة التی تعد رکناً أساسیاً من أرکان الشرعیة الإجرائیة ، لذا فقد وضعت نصوص المشرع وأحکام القضاء وآراء الفقه الجنائی استجواب المتهم موضع الاهتمام ، بحیث ألزمت قاضی التحقیق القیام به ، لان المتهم هو حامل الحقیقة ، کما عدت الإجراءات التی تمارس خلافاً للأشکال المقررة له باطلة
إجراءات
الدعوى
الجنائیة
2008
06
01
136
169
https://alaw.mosuljournals.com/article_160534_65af1573af4bea2a2e1d7063363385a2.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
36
قواعد التقاضی فی قانون هیئة حل نزاعات الملکیة العقاریة دراسة تحلیلیة للقانون رقم (2) لسنة 2006
عمار سعدون
المشهدانی
تحتل الملکیة العقاریة مکانة مرموقة فی نفوس الأشخاص لما یستفاد منها فی أغراض عدیدة لعل الإیواء (السکن) والمتاجرة من أهم تلک الفوائد الناجمة عنها، فضلا عن أن قیمتها النقدیة العالیة، وان أهمیة هذا النمط من الأموال لا یقتصر على الأشخاص فحسب وإنما یشمل الدولة کون الملکیة العقاریة تشکل بالنسبة إلیها رکیزة من رکائز الثروة الوطنیة، لهذا تهتم قوانین الدول بالملکیة العقاریة أیما اهتمام ولعل کثرة النصوص القانونیة المتکفلة بتوفیر الحمایة القانونیة لها من التعدی والانتهاک خیر دلیل على ذلک
نزاعات
الملکیة
العقاریة
2008
06
01
167
135
https://alaw.mosuljournals.com/article_160538_079bf26f785db33ba3bf450518f5dccc.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2008
13
36
المشروع الفردی(شرکة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشریعیة الحدیثة
مصطفى ناطق صالح
مطلوب
یعد المشروع الفردی(أو کما یسمى لدى بعض التشریعات بشرکة الشخص أو الرجل الواحد) نوعا من أنواع المشاریع الاقتصادیة المهمة والحیویة، التی تتمیز بنظامها الخاص وطبیعتها الخاصة عن باقی الشرکات الأخرى، إذ أن مثل هذا النوع من المشاریع یتکون من شخص واحد فقط، وفی هذا استثناء عن القاعدة العامة فی تکوین الشرکات التی تتطلب الاشتراک بین شخصین أو أکثر، ویتمیز هذا المشروع بان صاحبه هو من یقدم الحصة فی رأس ماله وهو مالکها، ویتحمل مسؤولیة شخصیة وغیر محدودة عن جمیع دیون المشروع کأصل عام، ومع ذلک هنالک مسؤولیة محدودة اخذ بها قانون الشرکات العراقی وذلک بموجب التعدیل الجدید لقانون الشرکات العراقی لعام 2004، وبالتالی فالمشرع اخذ بشکلین لهذا النظام: الأول: صورة المشروع الفردی الموجودة فی قانون الشرکات العراقی النافذ المرقم 21 لسنة1997، والثانیة: وهی شرکة محدودة المسؤولیة التی اخذ بها بموجب تعدیل عام 2004للقانون ذاته
التطورات التشریعیة الحدیثة
2008
06
01
170
202
https://alaw.mosuljournals.com/article_160535_ccda19b75dbd94fee5744dd3e7fdfc6d.pdf