2024-03-29T14:36:49Z
https://alaw.mosuljournals.com/?_action=export&rf=summon&issue=12622
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2007
12
31
النطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی
نسیبة ابراهیم
حمو
زینة غانم
الصفار
یقصد بالنطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی ، محل الالتزام الذی یقع على عاتق المصرف ومقتضاه المحافظة على البیانات والمعلومات والاسماء وغیرها من الوقائع الخاصة بالعمیل تعد سراً بمجرد التعامل مع المصرف . ویلاحظ ان المشرع فی اغلب القوانین قد نص على محل الالتزام بصیغ مختلفة فقد جاء فی المادة (49) من قانون المصارف العراقی لسنة 2003 ما یلی (یحافظ المصرف على السریة فیما یتعلق بجمیع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم والصنادیق التی یودعون فیها مقتنیاتهم
النطاق الموضوعی
السر المصرفی
2007
03
01
1
53
https://alaw.mosuljournals.com/article_160509_0c0ba1574e9423ef7ba67b828dfda5bb.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2007
12
31
موضوعیة الإرادة التعاقدیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)
اکرم محمود حسین
البدو
محمد صدیق محمد
عبد الله
إن أساس التعاقد هو حریة إرادة المتعاقدین، والعقد شریعة المتعاقدین، إذ لهما حق المناقشة والجدل فیما یتفقان علیه. ومتى تم الاتفاق أصبح العقد حجة على الطرفین، وعلى ذلک فحریة التعاقد هی التی تملی على الطرفین قانون العقد. ولکن قد یقف فی سبیل حریة التعاقد حوائل وموانع قد ترجع الى المنفعة العامة والنظام العام، بما یقرره المشرع فیهما من الأحکام الآمرة
الإرادة التعاقدیة
أساس التعاقد
2007
03
01
55
109
https://alaw.mosuljournals.com/article_160513_175d686cce04c3bedf135f121a97812d.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2007
12
31
الأوراق الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة
فارس علی عمر
الجرجری
یتصف قانون المرافعات المدنیة بسمات عدة .. ومن بین تلک السمات او الخصائص السمة الشکلیة , بمعنى ان تباشر الاجراءات على وفق سیاق محدد بنص القانون والا کانت عدیمة الجدوى , فالشکلیة بهذا المعنى اذن تعد حجر الزاویة فی قوانین المرافعات, ومسألة لایمکن الاستغناء عنها فهی – فی نظر التشریعات المقارنة – تحمل من المزایا ما یجعلها من المرتکزات الاساسیة فی قوانین المرافعات , الا ان تلک التشریعات لم تنکر الجانب السلبی لها , الأمر الذی دفعها الى عدم التفریط فی الالتجاء إلیها لکی لاتأتی بنتائج عکسیة على مجمل العملیة القضائیة
الأوراق الإجرائیة
قانون المرافعات المدنیة
2007
03
01
111
152
https://alaw.mosuljournals.com/article_160510_b37670e0ab75275083c505a2c0983cd9.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2007
12
31
عقد الانتفاع بشبکة الإنترنت
سارة أحمد
حمد
ان لشبکة الانترنت اهمیة کبیرة فهی وسیلة لایمکن الاستغناء عنها فی تنشیط الاقتصاد الوطنی والعالمی لما توفره فی المیدان التجاری من سرعة ودقة فی انتقال المعلومات فضلا عما توفره من سریة فی تبادل البیانات فهی الوسیلة العصریة فی ابرام العقود والحصول على ما یحتاجه المنتفع من حاجیات وبضائع فسیحصل علیها فی غضون ثوان معدودات من خلال استخدام الشبکة، سواء اکان بالبرید الالکترونی ام بخدمة التصفح. ان الانتفاع بالشبکة یقتضی ابرام عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وبمقتضى هذا العقد یستطیع المنتفع الانتفاع من الشبکة عن طریق الدخول الى شبکة الانترنت والاستفادة من کل الخدمات التی یوفرها هذا العقد کخدمة الایواء وخدمة المعلومات وخدمة نقل البیانات وخدمة الدخول عن بعد. ویتم هذا العقد مقابل مبلغ من المال یؤدیه المنتفع للمنتفع منه (مقدم الخدمة) مقابل الحصول على هذه الخدمات تضاف الیه بعض الرسوم الاضافیة حسب الاستخدام والاتصال ویمتاز هذا العقد بارتباطه بمدة معینة وغالبا ما تکون سنة قابلة للتجدید
عقد الانتفاع
شبکة الإنترنت
2007
03
01
153
199
https://alaw.mosuljournals.com/article_160514_7f8547aa3dd19f47ff42a053e66536d0.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2007
12
31
الإکراه لحمل المتهم على الإقرار
هدى سالم محمد
الأطرقجی
الاکراه الواقع على المتهم یکون باستعمال وسائل مادیة او معنویة وذلک للتاثیر فی ارادته وحمله على ادلاء او کتمان معلومات معینة ، وقد یکون هذا الاکراه مجرد قسوة فی المعاملة
الإکراه
المتهم
الإقرار
2007
03
01
201
232
https://alaw.mosuljournals.com/article_160511_36b62d3c1b5bca67a28a965b9b88cafe.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2007
12
31
الظروف الاستثنائیة وأثرها فی الحریات الشخصیة
حارث أدیب
إبراهیم
إن حیاة الدول لا تسیر على وتیرة واحدة بل تتخللها بین الحین والآخر صور مختلفة من الظروف الاستثنائیة تهدد کیانها ووجودها تهدیداً خطیراً. فالنظام القانونی المطبق فی الظروف العادیة الذی تحکم به الدولة فی أوضاعها وظروفها العادیة قد یعجز فی أثناء الأزمات عن ضبط أمور الدولة وتقدیم الحمایة اللازمة لاستمرار کیان الدولة واستقرارها، لذلک فقد وجدت نظریة الظروف الاستثنائیة لتواجه تلک الظروف الشاذة فی حیاة الدولة التی تهدد کیانها وأمنها. ویترتب على هذه النظریة تخویل السلطة التنفیذیة اتخاذ کل الإجراءات والتدابیر اللازمة للإبقاء على الدولة وإعلاء سلامتها مهما تضمنت من اعتداء على الحریات والحقوق العامة، وقد یؤدی هذا الأمر إلى الانحراف فی استعمال هذه السلطة، والخروج عن الأهداف التی ینشدها إعلان حالة الظروف الاستثنائیة، وعدم مراعاة الضمانات الموضوعة للحریات فی هذه الظروف.
الظروف الاستثنائیة
الحریات الشخصیة
2007
03
01
233
265
https://alaw.mosuljournals.com/article_160515_88d5684274275b3f55f3af02d2bda978.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2007
12
31
دور الأمم المتحدة فی العملیة السیاسیة فی العراق
عبد العزیز رمضان
الخطابی
تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولیة ذات الاختصاص الأصیل فی ممارسة مهام حفظ السلم والأمن الدولیین ولها فی هذا المجال میزة احتکار استخدام القوة المسلحة وصلاحیات أخرى تمارسها بحسب کل حاله على حدة ، وفی هذا المجال تعمل الأمم المتحدة على التدخل فی مسائل ما بعد الصراعات المسلحة الداخلیة أو مراحل ما بعد الاحتلال لإعادة بناء الدول Nations –Building ، حیث مارست الأمم المتحدة هذا الدور فی بدایة مرحلة الستینیات ویتسم نشاط الأمم المتحدة فی هذا المجال بالتکامل حیث تعمل على إعادة بناء الدولة فی مختلف مفاصلها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على وفق معاییر عالمیة تنسجم ومتطلبات النظم السیاسیة الحدیثة وتستند لمرتکزات حقوق الإنسان والحریات الأساسیة
الأمم المتحدة
العملیة السیاسیة
2007
03
01
267
297
https://alaw.mosuljournals.com/article_160512_7b3698b2bf5ba2743ed5db3d16e2819f.pdf