کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
16
48
2011
04
01
مخاطر الاعتماد المستندی ووسائل الحد منها
1
50
AR
نسیبة ابراهیم
حمو
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
بختیار صابر
بایز
کلیة القانون، جامعة صلاح الدین، اربیل، العراق
10.33899/alaw.2011.160627
من الصعب ان تجتمع المخاطر المالیة فی منشاة معینة مثلما تجتمع فی المصارف فکلما تطور العمل المصرفی وزادت الخدمات التی تقدمها المصارف واتسعت فان المخاطر التی تواجهها المصارف تأخذ بالازدیاد أیضاً . وقد تعددت المخاطر المالیة فی المصارف إلا أن المخاطر الائتمانیة تأتى فی مقدمتها لان عملیة منح الائتمان من قبل المصرف تعد من أهم واخطر ما یقوم به أی مصرف تجاری من أعمال ، حیث انها تکون دائماً مصحوبة بالمخاطر، فالمصرف یتوقع فی کل عملیة ائتمانیة عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم أو على الاقل فی مواعیدها المحددة ، ففی بعض الاحیان یعجز العمیل عن سداد دیونه نهائیاً ، أو قد یتأخر فی السداد وتتکرر هذه العملیة نتیجة لظروف غیر متوقعة ، ویحتمل أن تخلق ذلک صعوبات کثیرة للمصرف ، وقد أثبتت التجارب العدیدة انه لیس هناک ائتمان خال کلیاً من المخاطر مهما کانت الضمانات ، وحتى لو توخى المصرف الدقة فی جمیع قواعد منح الائتمان فقد یستجد من الظروف ماهو خارج عن ارادة کل من المصرف والعمیل ، لان العملیات الائتمانیة تستغرق تنفیذها مدة من الزمن ، وتعتمد نشاطها على نشاط الغیر ، وهی عملیة تنطوی على درجة کبیرة من المخاطر ، ولذا فلا یمکن القول بصفة قاطعة أن هناک عملیة ائتمانیة معینة خالیة من المخاطر کلیا
الاعتماد المستندی,المخاطر المالیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160627.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160627_b8426ea4c58e27b791120186cef0dd97.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
16
48
2011
04
01
اشتراک الغیر فی الانتفاع بالمأجور
51
75
AR
ضحى محمد
سعید
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
إبراهیم
عنتر
کلیة القانون، جامعة تکریت، صلاح الدین، العراق
10.33899/alaw.2011.160631
مما لاشک فیه ان عقد الإیجار من العقود الشائعة الاستعمال فی المجتمع بل لا نبالغ إذا قلنا ان هذا العقد هو الأکثر شیوعاً فی الحیاة العامة بعد عقد البیع ولیس هذا القول بجدید على أحد فالمشرع العراقی قد اعترف بهذه السمة المتمیزة للعقد المذکور . فعلى الرغم من تنظیم قواعده تنظیماً عاما شاملاً ومتکاملاً باعتباره من العقود المسماة التی نظمها المشرع بمسمیاتها فی القانون المدنی فإنه أضاف الیها قواعد خاصة تنظم بعض أحکامه فی قانون إیجار العقار
الانتفاع بالمأجور,المستاجر
https://alaw.mosuljournals.com/article_160631.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160631_6481bbc1874d07536d96a0bb5a5620eb.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
16
48
2011
04
01
الشروط المقیدة لحریة المتلقی فی عقود نقل التکنولوجیا
76
128
AR
زینة غانم
الصفار
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
z.abdijabar@ajman.ac.ae
مهند حمد
احمد
10.33899/alaw.2011.160628
یفرض التوازن العقدی على المشرعین أن یضعوا أحکاماً تنظم العقود المبرمة فی الواقع العملی وهذا التنظیم القانونی یستوجب دراسة مواقع الخلل فی العقود ومحاولة وضع قواعد قانونیة تضع التوازن المذکور فی موضعه لغرض مساواة أطراف العقود فی الحقوق والالتزامات والذی بالتالی یطیل أمد العلاقة العقدیة نتیجة الاستقرار الذی یحققه ذلک التنظیم وتلک المساواة .<br /> ولما کانت عقود نقل التکنولوجیا من ضمن العقود المهمة والمبرمة على المستوى الدولی وفی نفس الوقت هی عقود یسیطر فیها الطرف القوی ألا وهو المورد على الطرف الثانی (المتلقی) سیطرة شبه تامة, لذلک یقوم الطرف الأول غالباً بفرض قیود على الطرف الثانی یهدف من ورائها إلى جعل الطرف الثانی یحوز التکنولوجیا فقط ولیس مستثمراً لها, وهذه القیود تتمثل بالشروط المفروضة فی العقد والتی تعرقل من انتفاع المتلقی من التکنولوجیا محل العقد
حریة المتلقی,عقود نقل التکنولوجیا
https://alaw.mosuljournals.com/article_160628.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160628_4289f9ebb082401450e3671f27396af9.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
16
48
2011
04
01
اعتراض الغیر على الحکم المدنی
129
189
AR
عمار سعدون
حامد
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
نشوان زکی
سلیمان
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2011.160632
إن الطعن بالحکم القضائی هو وسیلة منح للخصوم فی الدعوى المدنیة وللغیر المتضرر من الحکم الصادر ، لغرض بعث الاطمئنان فی نفوسهم إذا ما شعروا بعدم صحة الحکم الصادر ضدهم کلا أو جزءا، کما أن الطعن فی الأحکام تعد الوسیلة التی توفق بین مبدأ حجیة الأحکام وبین أن حقیقة الحکم القضائی هی نتاج فکری لإنسان غیر معصوم من الخطأ
اعتراض الغیر,الحکم المدنی
https://alaw.mosuljournals.com/article_160632.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160632_c84027fa0f3adc9643874b1b8227ce15.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
16
48
2011
04
01
اثر تخصیص الذمة المالیة على شرکة الشخص الواحد
190
223
AR
زینة غانم
الصفار
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
بان عباس
خضیر
10.33899/alaw.2011.160629
لأجل إن یتخلص التاجر من مسؤولیتة الشخصیة عن کافة دیونه والتزاماته تم الاتجاه نحو التفکیر بتحدید مسؤولیته وحدث ذلک منذ زمن بعید وقد کانت بدایة المحاولات نحو تحدید مسؤولیة التاجر هی السماح له بإنشاء الشرکة ذات المسؤولیة المحدودة والتی منها وجدت شرکة الشخص الواحد وترجع فکرة إنشاء شرکة الشخص الواحد إلى تشریع إمارة لیشتنشین(1) التی أجازت تأسیس شرکة الشخص الواحد ذی المسؤولیة المحدودة وذلک عن طریق الاستناد على نظریة تخصیص الذمة المالیة والتی بموجبها یستطیع أی شخص طبیعی کان أم معنوی أن یقتطع جزء من أمواله ویخصصها لاستغلال مشروع معین سواء أکان هذا المشروع مدنیا أم تجاریا
اثر تخصیص,الذمة المالیة,شرکة الشخص الواحد
https://alaw.mosuljournals.com/article_160629.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160629_a76d43cd204baaea998718370bf4ea29.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
16
48
2011
04
01
المحل فی بیع السلم
224
298
AR
ضحى محمد سعید
النعمان
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
فتحی علی فتحی
العبدلی
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2011.160633
عرف العرب قبل الإسلام " السلم" وهو شراء الشیء الذی لم یوجد بعد بثمن عاجل حال ای أنه بیع آجل بعاجل وفی تشریعه تیسیر للناس فی معاملاتهم، واذا کان الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا والاحتکار والغش وأکل أموال الناس بالباطل، وحرم العقود التی فیها جهالة أو قمار أو غرر، ونهى عنها نهیاً عاماً ، إلا أنه رحمة من الله وفضلاً، وتیسیراً على العباد، ورفعاً للحرج عنهم قد یخرج من عموم النهی تصرفاً ویجیزه رغم وجود حکمة النهی لحکمة یراها راجحة على المفسدة، وهکذا فعندما نهى الرسول الکریم {صلى الله علیه وسلم} عن بیع المعدوم لما فیه من غرر ومخاطرة، فانه علیه الصلاة والسلام أستثنى " السلم" والذی کانت العرب تتعامل به وخاصةً أهل یثرب ، واذا کان للسلم تلک الأهمیة بوصفه باباً من المداینات فی العصور التی خلت والأزمنة التی سلفت، فإنه یعد فی عصرنا الراهن من العقود الهامة فی نشاطات المصارف الإسلامیة من حیث مرونتها واستجابتها لحاجات التمویل المختلفة ، ولکن على الرغم من هذه الاهمیة نلاحظ أن التشریع العراقی جاء خالیاً من تنظیم أحکام بیع السّلم بخلاف بعض التشریعات المدنیة العربیة المقارنة، منها(الأردنی والیمنی واللبنانی والسودانی والمغربی والکویتی والإماراتی) التی أولت أحکام بیع السّلم أهمیة کبیرة بوصفه نوعاً من أنواع البیوع المختلفة، أو نوعاً خاصاً من البیوع، حرصاً من هذه التشریعات على إیجاد وسیلة تؤدی إلى رفع الحرج عن الناس والرفق بهم وصولاً إلى ممارسة هذا البیع بالصورة الصحیحة کیلا یستغل هذا العقد فیتخذ حیلة للتوصل للتمویل بالفائدة الربویة
المحل,بیع السلم
https://alaw.mosuljournals.com/article_160633.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160633_512504aec7d6e1e03388488a2af6be20.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
16
48
2011
04
01
دور مجلس الأمن فی إعادة السیادة للعراق
299
342
AR
محمد یونس
الصائغ
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
حلا احمد
محمد
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2011.160630
أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة التی تقود تحالفاً دولیاً غزا العراق فی 20/3/2003انها أنهت عملیتها العسکریة فی هذا البلد وذلک بتاریخ16/4/2003وقد قامت وزارة الدفاع الأمریکیة(البنتاغون)بالإعلان عن انتهاء الأعمال العدوانیة والبدأ بإعادة الأعمار وتقدیم المساعدة الإنسانیة فی العراق ومن اجل ذلک شکلت إدارة عسکریة برئاسة(جی غارنر) التی تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة(C.P.A)"السلطة"فی 8/5/2003،وهو التاریخ الذی أرسلت فیه الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا رسالة إلى رئیس مجلس الأمن تضمنت إقراراً بانهما تنهضان بمسؤولیة ادراة العراق کدولتی احتلال
مجلس الأمن,السیادة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160630.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160630_93e6bd165101d99aec081aaf0ec4b497.pdf