کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
قبول الحوالة التجاریة بالتدخل
1
18
AR
نسیبة ابراهیم
حمو
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160589
یعتبر موضوع القبول بالتدخل واحدا من مواضیع الأوراق التجاریة المهمة فهو یتناول حالة امتناع المسحوب علیه فی الحوالة التجاریة عن قبولها مما یهدد حق الحامل فی الحوالة من جهة ویعرض الساحب الى الرجوع علیه من قبل الحامل والدائنین . فیقدم شخص من أشخاص الحوالة أو من الغیر بقبولها بالتدخل تمهیدا لوفائها فی تاریخ الاستحقاق .. مما یسهم فی إطفاء المدیونیة وتحقیق استقرار المعاملات
الحوالة التجاریة,الأوراق التجاریة,حق الحامل
https://alaw.mosuljournals.com/article_160589.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160589_8d03c030d6703aa8e447dcd34ac5e433.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
الحق فی حرمة المسکن
19
68
AR
عز الدین میرزا
ناصر
المعهد التقنی، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160593
ان حرمة المسکن موضوع مهم جداً، وقد اعطاه المشرع العراقی أهتماما کبیرا من خلال النص على الحمایة الدستوریة له بالاضافة الى الحمایة الجزائیة ، وقد أتفق ذلک مع موقف المشرع المدنی فی حمایة هذا الحق من أی انتهاک له
الحق,حرمة السکن,الحمایة الدستوریة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160593.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160593_64d55a29a78c9bd0ed1dba91c82ca9c2.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
فقد الجنسیة العراقیة
70
109
AR
رعد مقداد
محمود
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160590
فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة
الجنسیة,آثار قانونیة,التنظیم القانونی
https://alaw.mosuljournals.com/article_160590.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160590_4c06626abde0e156c22ba0bdee0de1a6.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
التأمین ضد الأعمال الإرهابیة
111
142
AR
إسراء صالح
داؤد
شرکة التأمین، موصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160594
التأمین ضد الأعمال الإرهابیة ـــ دراسة قانونیة مقارنة ـــ یعتبر نموذج من عقود التامین الذی أصبح مهما فی الوقت الحاضر ، بموجبه یضمن المؤمن الآثار الناشئة عن نهوض خطر "الأعمال الإرهابیة "من خلال قیامه بدفع قیمة التامین أو مبلغ التعویض ،مقابل قیام المؤمن له بتسدید قسط التامین . وینبغی أن یتوافر بالعقد کغیره من عقود التامین الشروط الفنیة والقانونیة اللازمة لانعقاده، ویمتاز هذا العقد بذات السمات والخصائص الذی یمتاز به عقد التامین عموما ،الاان ثمة خصائص تمیزه عن غیره وذلک لطبیعته ،باعتبار أن الأعمال الإرهابیة تعد محله.<br /> ویلاحظ أن نطاق الأضرار البدنیة والمادیة المشمولة بالتأمین تختلف من قانون دولة إلى دولة أخرى ،کما یترتب على العقود من أثار ما یترتب على عقد التأمین من التزامات، ولجسامة أثاره فقد لجأت العدید من الدول إلى إنشاء صندوق تغطیة اضرارالاعمال الإرهابیة، فی العراق فأنه لایوجد تشریع ینظم أحکامه على غرار غیره من الدول ،ویاحبذا یلقى اهتمام المشرع ویتولى تنظیمه بتشریع
التأمین,الأعمال الأرهابیة,عقود التأمین
https://alaw.mosuljournals.com/article_160594.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160594_e1e6a5b075cc005621c71fe4f3f7368c.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة فی التشریع العراقی
143
188
AR
عبد الباسط علی
جاسم
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160591
أن دور الموازنة العامة لا یکتمل بمجرد التحضیر والاعتماد والتنفیذ بل لابد من المرور فی مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للتأکد من مدى انطباق تقدیرات الموازنة العامة على ما تحقق منها فعلاً . وتتنوع أوجه الرقابة المالیة فهی رقابة سابقة أو لاحقة أو معاصرة لها إذ نظرنا إلیها من حیث توقیتها وهی رقابة إداریة أو تشریعیة أو مستقلة إذ نظرنا إلیها من حیث مصدرها
الرقابة,الموازنة العامة,التشریع العراقی
https://alaw.mosuljournals.com/article_160591.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160591_b9d1c3716947151374a7e4e1d7396c06.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
أنماط عقود الاستثمارات النفطیة فی ظل القانون الدولی المالی
190
246
AR
محمد یونس
الصائغ
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160595
تتمیز عقود النفط عن بقیة العقود الأخرى ، سواء تلک المبرمة فی إطار المعاملات الداخلیة أم تلک المبرمة فی اطار المعاملات الدولیة من حیث المحل أو الموضوع الذی تنصب علیه هذهِ العقود، ذلک أن عقد النفط لیس من العقود العادیة التی تنصب على عملیة واحدة وتنقضی بمجرد تنفیذها کعملیة شراء السکر أو القمح أو بناء مصنع مثلا، وانما یتضمن عقد النفط استخراج واستغلال مورد هام من الموارد الطبیعیة لفترات زمنیة طویلة .<br /> وتتخذ هذهِ العقود واشکال مختلفة تتباین بموجبها حقوق التزامات طرفی العقد التی یکون أحد اطرافها الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبی بینما یکون الطرف الثانی الشرکة الأجنبیة المستثمرة للنفط وهذا العقد یعدُ من العقود الدولیة والتی تخضع لقواعد ومبادئ وأحکام القانون الدولی المالی المتجسدة فی اتفاقیات الاستثمار الثنائیة أو الجماعیة المبرمة بین الدول والتی ساهمت فی تحسن وتطور مناخ الاستثمار فی الدول النامیة فضلاً عن کونها لعبت دوراً أساسیا فی تطویر قواعد القانون الدولی المالی بشکل عام وقواعد الاستثمار الأجنبی بشکل خاص
عقود الأستثمار,القانون الدولی المالی
https://alaw.mosuljournals.com/article_160595.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160595_632814479d25051f2ec2e4980d44d086.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
مبدأ سریة المعلومات الضریبیة فی قانون ضریبة الدخل العراقی ذی الرقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ
248
275
AR
فضیلة
غایب
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160592
إن من متطلبات العمل الضریبی إن تکون هناک ثقة متبادلة بین أطراف العلاقة الضریبة متمثلة فی الإدارة الضریبیة والمکلف و من مظاهر هذه الثقة الحفاظ على سریة المعلومات والبیانات المتعلقة بهذین الطرفین حتى یکون العمل الضریبی مستقراً ولا یتردد المکلف فی تقدیم معلومات تخصه وتخص دخله الخاضع للضریبة فضلا عن أهمیة المبدأ بالنسبة للإدارة الضریبیة نفسها باعتبارها جهة تمثل الدولة
المعلومات الضریبیة,قانون ضریبة الدخل
https://alaw.mosuljournals.com/article_160592.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160592_c745e91c60934f7e154000ce67583bd8.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
15
46
2010
12
01
فکرة الاسناد فی قانون العقوبات
276
328
AR
محمد حسین
الحمدانی
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
mhlb_wahab@yahoo.com
دلشاد عبدالرحمن
یوسف
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2010.160596
الإسناد فی نطاق القانون الجنائی یعد مفترضاً من مفترضات المسؤولیة الجنائیة وهو أمر سابق علیها, باعتبار أن المسؤولیة الجنائیة هی النتیجة الحتمیة لإسناد الفعل الإجرامی إلى فاعله من الناحیتین المادیة والمعنویة، وبعبارة أدق لا یمکن الکلام على مسؤولیة هذا الشخص مالم یسند إلیه هذا الفعل إسناداً مادیا, حیث تقتضی هذه الصورة للإسناد نسبة النتیجة الإجرامیة إلى فعل معین, ومن ثم نسبة هذا الفعل إلى فاعل معین. بید أن الإسناد المادی لا یکفی وحده لتقریر مسؤولیة هذا الشخص. فلا یکفی نسبة النتیجة الإجرامیة مادیا إلى فاعلها, بل ینبغی أن یقترن هذا الإسناد بإسناد آخر هو الإسناد المعنوی, وهذا یقتضی أن یکون هذا الشخص وقت صدور سلوکه الإجرامی متمتعا بالإدراک والإرادة, وان تکون هذه الإرادة حرة ومختارة
الاسناد,قانون العقوبات
https://alaw.mosuljournals.com/article_160596.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160596_0f45941189dda70ae3aa955147b2dc32.pdf