کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
التکییف القانونی للبیانات الاختیاریة فی الحوالة التجاریة (البیانات الاختیاریة عادات اتفاقیة أم قواعد قانونیة؟)
1
37
AR
ندى زهیر
الفیل
کلیة الحدباء الجامعة، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2009.160561
البیانات الاختیاریة تشکل عنصراً فی مضمون شکلیة الحوالة التجاریة یضاف إلى عنصرها الأساسی المتمثل بالبیانات الإلزامیة التی أوجب المشرع إیرادها؛ فهذه الأخیرة إذا کانت تعبر عن إرادة المشرع ورغبته فی توفیر وسائل تجاریة قادرة على إنشاء تصرف قانونی منشىء لالتزامات صرفیة فی ذمم المتعاملین بهذه الوسائل، فإن البیانات الاختیاریة تعبر بصدق عن إرادة الساحب أو إرادة واضعیها من مظهرین وضامنین وعلى الرغم من أهمیة هذه البیانات کونها تمثل تجسید للإرادة الحقیقیة لواضعیها إلا أن اهتمام الفقهاء بشأنها ترکز فی جانبین فقط من جوانبها القانونیة أحدهما بیان ماهیة أحکام البعض من هذه البیانات الاختیاریة مما تعرف علیه التجار فی بیئتهم التجاریة والآخر هو تحدید شروط صحتها، فی حین کان ینبغی على هؤلاء الفقهاء مناقشة مسألة مهمة جداً تشکل بحد ذاتها جانباً أخر من الجوانب القانونیة المهمة للبیانات الاختیاریة للحوالة التجاریة آلا وهی مسألة تحدید التکییف القانونی الصحیح لها، فالملاحظ أن أغلب الفقهاء یتجهوا فی دراستهم لهذه البیانات على أنها مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة دون التعرض إلى حقیقة هذا التکییف أی دون التعمق فی معرفة ما إذا کانت هذه البیانات هی فعلاً مجرد شروط إضافیة أو اتفاقیة أم أنها تخرج عن ذلک لتکون عادات اتفاقیة أو قواعد عرفیة أو قواعد تشریعیة، إن الإجابة على هذا التساؤل کانت فی الحقیقة هی الدافع الأساسی لاختیار هذا البحث وقد آثرنا أن یکون نطاق هذا البحث مقتصراً على تحلیل موقف المشرع العراقی فقط من هذه المسألة وفی قانون التجارة العراقی النافذ دون أن نتبع أسلوب الدراسة التحلیلیة المقارنة لأن تخصیص نطاق موضوع البحث بموقف تشریع واحد من أیة مشکلة قانونیة لاشک أنه یؤدی إلى دراسة أعمق ومعالجة قانونیة أدق مما لو شمل البحث التعرض لمواقف عدة تشریعات تجاه المشکلة التی تناولها ذلک البحث، کما أننا قد اضطررنا إلى التعرض فی المبحث الأول إلى مجموعة من البیانات الاختیاریة الشائعة فی البیئة التجاریة وذلک من أجل بیان وتحدید المسائل المتعلقة بهذه البیانات والتی نظمها المشرع العراقی بقواعد قانونیة مما کان له الأثر فی التوصل إلى التکییف القانونی لهذه البیانات
البیانات الاختیاریة,الحوالة التجاریة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160561.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160561_fbcbca90ddc18ca970fb4f7563a00643.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
مسؤولیة المهندس الاستشاری فی عقد تسلیم المفتاح
43
68
AR
یاسر باسم
ذنون
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
هند فالح
محمود
المعهد التقنی، الموصل ، العراق
10.33899/alaw.2009.160565
لقد کان المهندسون فی الأزمنة القدیمة (2000 سنة ق.م ) یتعرضون لتطبیق قاسٍ للمسؤولیة ، فإذا تسبب مهندس مثلاً فی موت ابن صاحب العمل فکان یُقتل فی المُقابل ابن المهندس .<br /> وعلى مر العصور خفَّت هذه النظرة إلى المهندس فأصبح یتمتع بحصانة من المسؤولیة عن أخطائهِ ، کونه خلال مرحلة الإنشاء مُمثلا لصاحب العمل فهو بموقع أشبه بالمحکم .<br /> ومع بدایة القرن العشرین أصبح المهندس الاستشاری یُسأل عن أخطائه المهنیة إلا أن المطالبات القضائیة بهذا الشأن کانت قلیلة جداً حتى سنة 1950 حین أخذت المطالبات القضائیة تزداد بشکل واسع خاصة فی الولایات المتحدة الأمریکیة ، أما فی الوقت الحاضر وفی ضوء التقدم العلمی و الحضاری فی العالم فقد أصبحت مسؤولیة المهندس الاستشاری أکثر تحدیدا ، حیث أخذت تشریعات الدول تتناول جوانب هذه المسؤولیة بأبعادها المختلفة بما ینسجم وواقع متطلبات هذه المهنة التی تشعبت وتوسعت إلى حدٍ کبیر
مسؤولیة المهندس,عقد تسلیم المفتاح
https://alaw.mosuljournals.com/article_160565.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160565_8aaba3938bb8bbe8db90e9a53c94ae34.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
تنازع القوانین فی مسألة النفقة
73
116
AR
خلیل إبراهیم
محمد
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2009.160562
تثیر مسائل النفقة الکثیر من الإشکالات عندما یتطلب الأمر البحث عن القانون الذی یحکمها فی العلاقات ذات العنصر الأجنبی، أی عندما یکون احد أطراف العلاقة أجنبیاً ویرجع ذلک إلى أن هناک أنواع عدة من النفقات: فهناک نفقة للزوجة على زوجها، کما أن هناک نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فیتطلب البحث فی کل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذی یحکمها.<br /> وإذا کانت مهمة القوانین وضع الحلول لهذه المسائل وغیرها، فان هذه الحلول قد لا تکون وافیة لتغطی جمیع المشکلات التی تظهر فی الواقع العملی، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقی بشأن القانون الذی یحکم النفقة شأنه شأن الکثیر من القوانین لرأینا انه ینص فی المادة (21) من القانون المدنی العراقی على أن (الالتزام بالنفقة یسری علیه قانون المدین بها).<br /> والحقیقة أن نظرة أولیة لهذا النص تبین أن صیاغته تبدو غیر سلیمة تختلف عن صیاغة نصوص قواعد الإسناد، فلا یجوز الحکم سلفاً على شخص ما انه مدین قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبیق لان الأخیر هو الذی سوف یحدد من یکون مدیناً بالنفقة
تنازع القوانین,النفقة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160562.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160562_2654301aef395bdb689e5ce3b9971c1d.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
أرکان الوقف وشروطه(*) دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی والقوانین العربیة
123
178
AR
محمد رافع یونس
محمد
کلیة العلوم السیاسیة، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2009.160566
فان موضوع الوقف من المواضیع المهمة بوصفه نظاماً قانونیاً من خلق الفقه الاسلامی للمحافظة على وحدة المجتمع والتمسک بارضه ، وقد اثار الفقهاء بخصوص نظام الوقف فی اکثر مسائلة وتفرعاته وجزئیاته جدلاً علمیاً واسعاً ، یعد بحق ثروة عظیمة جدیرة بالاعتزاز والدراسة . <br /> والوقف : هو حبس العین المملوکة ، ومنع التصرف فیها ، والتصدق بمنفعتها فی وجوه البر والخیر على وجه التأبید ، والذی عناه (صل الله علیه وسلم) بقوله ((إذا مات الانسان إنقطع عمله إلا من ثلاثةٍ : صدقة جاریة ، أو علمٍ یُنتفع له ، أو ولَدٍ صالح یدعو له )، وقال الترمذی إنه حدیث حسن صحیح ، وفسر العلماء الصدقة الجاریة بالوقف
أرکان الوقف
https://alaw.mosuljournals.com/article_160566.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160566_4cceb35d32d72c6c8118b427943bf2d4.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
الاقتراض العام الخارجی وشروط مؤسسات التمویل الدولیة
187
222
AR
قبس حسن عواد
البدرانی
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
قبس
حسن عواد
البدرانی
جامعة الموصل ، کلیة الحقوق
10.33899/alaw.2009.160563
تعد القروض العامة أحد المصادر غیر العادیة التی تلجأ إلیها الدول والحکومات لتمویل احتیاجاتها المالیة نتیجة لجملة من الأسباب والعوامل ذات الطبیعة الاقتصادیة والمالیة، إن هذا اللجوء یمکن أن ینتج عن عقده أو إبرامه جملة من الآثار القانونیة والاقتصادیة تمثل ابتداءً التزاماً أو مجموعة التزامات مالیة ذات أعباء کبیرة قد تؤثر بالسلب أو الإیجاب على المرکز المالی للدولة على وفق عوامل مالیة واقتصادیة تحدد نتیجة وطبیعة هذه الآثار، ولذا تتحرّز الکثیر من الدول فی اللجوء إلى الاقتراض لوجود عدة محاذیر على الرغم من المغریات المالیة والتسهیلات الائتمانیة التی تتحقق عند الحصول على القرض العام
الاقتراض العام الخارجی,مؤسسات التمویل الدولیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160563.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160563_3e829215660150b5cd83aaacfcacb432.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
أسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الاستباقیة
229
282
AR
محمد یونس یحیى
الصائغ
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2009.160567
عند إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة وقیام الأمم المتحدة بأهدافها المعروفة وعلى مدار أکثر من أربعة عقود ومنذ نشأة هذه الأخیرة نجد أن هناک سمة أساسیة فی المجتمع الدولی أنذاک تتمثل فی الحرب الباردة بین کتلتین رئیستین فی المجتمع الدولی ، الکتلة الاشتراکیة بقیادة الإتحاد السوفیتی (السابق) ، والکتلة الرأسمالیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریکیة ، وخلال فترة الحرب الباردة کانت الولایات المتحدة الأمریکیة تتبع مسلکاً واضحاً لاحتواء التوسع السوفیتی (فی هذه الفترة) فی أی مکان من العالم والعمل طوال الوقت على بناء ترسانة هائلة من الأسلحة النوویة لردع الإتحاد السوفیتی عن إستخدام القوة العسکریة ضد الولایات المتحدة أو حلفائها
الحرب الاستباقیة,النظام العالمی الثنائی القطبیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160567.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160567_2a6b05cf1b8832033c63b55f687c42c3.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
الشرعیة الدولیة والموقف من احتلال العراق
287
315
AR
خلف رمضان محمد
الجبوری
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2009.160564
لقد أکدت جمیع الرسالات السماویة على أن یحترم کل إنسان أخیه الإنسان ولا یعتدی علیه ولا ینتقص من حقوقه فی الحیاة.غیر أن النفس البشریة الضعیفة ترتکب من المعاصی ما یخالف ماجاءت به الرسالات ,وهکذا ومنذ بدا الخلیقة عاش الخیر والشر فی صراع وسیظلا کذلک حتى یرث الله الأرض ومن علیها
الشرعیة الدولیة,الدول العظمى
https://alaw.mosuljournals.com/article_160564.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160564_8d175a529bee2585e73e2f4ce643521c.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
14
40
2009
06
28
مفهوم الجریمة باستخدام شبکة المعلومات الدولیة
321
357
AR
آدم سمیان ذیاب
الغریری
کلیة القانون، جامعة تکریت، صلاح الدین، العراق
10.33899/alaw.2009.160568
أصبحت الجرائم فی ظل العصر المتطور فی تزاید مستمر یستخدم مرتکبیها تقنیة العصر الرقمی مثل ما یستخدمه الآخرون لخدمة الإنسانیة ، والشبکة الدولیة للمعلومات (الإنترنت) کوسیلة من وسائل التطور فی العصر الحدیث أصبحت کإحدى وسائل الجرائم المرتکبة عن طریق استخدام هذه الشبکة . بحیث أصبحت کثیرة ومتنوعة ، وواسعة النطاق بسعة هذه الشبکة ، بحیث أصبحت الشبکة هدفا للمجرمین المجیدین لاستخدامها ، أو أصبحت وسیلة لإرتکاب سلوکیات مجرمة، ومنها الواقعة على الأموال ومنها الواقعة على الأشخاص ، والجرائم الواقعة على الملکیات ومنها حقوق المؤلفات والمخترعات .... وغیرها فی تعدد مستمر ، بإستمرار التطور التقنی المتسارع الذی یشهده العصر التقنی الذی نعیش فیه . فهل نحتاج إلى أطار قانونی ینظم العمل على هذه الشبکة ؟ وهل إن قوانیننا الجنائیة قادرة وکافیة لمعالجة هذه السلوکیات المتنامیة والمتطورة بشکل یومی ؟ بشقیها الموضوعی العقابی ، والشکلی الإجرائی
الجریمة,شبکة المعلومات الدولیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160568.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160568_7bbc2352a067f7b0c6af6b31c94b5069.pdf