کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
13
36
2008
06
01
التنمیة البشریة وعلاقتها بحقوق الإنسان الأساسیة
1
28
AR
افین خالد
عبد الرحمن
کلیة القانون والسیاسة، جامعة دهوک، دهوک، العراق
10.33899/alaw.2008.160532
منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستقر على سطح الأرض کانت له حقوق وعلیه واجبات سواء تجاه خالقه أو أسرته أو مجتمعه أو نفسه أو السلطة التی یخضع لها وتتولى رعایته، وقد وهب الخالق عز وجل الإنسان بالمواهب والطاقات البدنیة والعقلیة والعاطفیة وکل أدوات التقدم التی لا یشارکه فیها أی مخلوق أخر فضلاً عن نزعته الاجتماعیة وکلفه برسالة ورسالته لیس فی الاعمار المادی فحسب بل فی إعداد نفسه لمسؤولیات هذه الرسالة وخدمة بنی جنسه وخلق الحضارة وبناء المجتمعات المتقدمة
التنمیة,البشریة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160532.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160532_1e54c96546001e64380c339b2a7817f0.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
13
36
2008
06
01
إدارة ملکیة الأســرة
29
72
AR
أکرم محمود
حسین
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
بسام مجید
سلیمان
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2008.160536
على الرغم من أن المشرع العراقی لم یتناول ملکیة الأسرة فی التقنین المدنی إلا أن هذا التنظیم لا یعنی استحداث صورة جدیدة من الملکیة الشائعة، فملکیة الأسرة کما أوضحنا نظام قدیم قدم الإنسان إذ کثیراً ما تستبقی الأسر ممتلکاتها فی حالة الشیوع بعد وفاة مورثهم یظاهرهم فی ذلک أما وحدة العمل أو المصلحة بما ترک مورثهم وما یفرض من وحدة الاستغلال المشترک لأن المال الموروث فی مجتمعنا ذو قیمة معنویة قد تفوق قیمته المادیة فهو یذکرهم بشخص أثیر لدیهم أو بذکرى طیبة فی حیاتهم
ملکیة,الأســرة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160536.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160536_e98b4e32c1c0179ffa356c32f5ae6011.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
13
36
2008
06
01
شرعیة السلطة ونظام الحکم فی الدولة - دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة
73
126
AR
مصطفى سالم
النجفی
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
بیداء عبد الجواد
العباسی
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2008.160533
لابد لای مجتمع یرید البقاء والاستمرار من ان تکون له قدرة علیا " سلطة " تهیمن على تناقضات افراده وصراعاتهم واختلافاتهم وتکون على راسه ممثلة له ککیان سیاسی هذه القدرة العلیا ، وتلک القوة المسیطرة هی سلطة الدولة الحاکمة<br /> ‍ فالسلطة والمجتمع بینهما علاقة عضویة تمثل الشیء نفسه ، فلا یتصور قیام سلطة من دون مجتمع، ولا قیام مجتمع من دون سلطة فهنالک تلازم بین الجماعة وسلطة تجعلها منها بمثابة الراس من الجسد تعمل لها ولصالحها فیما تؤمن به وتعتقد واذا کانت السلطة فی ای مجتمع فی حاجة الى سند یمنحها شرعیتها ویقیم لها اساس طاعتها ولکن القضیة التی تثار من خلال البحث بالمقارنة مع الشریعة الإسلامیة هی لمن تکون السلطة والسیادة فی المجتمع
نظام,الحکم,الدولة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160533.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160533_b03133015a59f80f6cf58e76dc36ce91.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
13
36
2008
06
01
القوة القاهرة وأثرها فی أحکام قانون المرافعات المدنیة
127
166
AR
یاسر باسم
ذنون
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2008.160537
لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بین الناس بحیث أصبحت السلطة القضائیة هی إحدى الوظائف الأساسیة للدولة. وبذلک لم یبق للفرد فی سبیل الدفاع عن حقوقه ومراکزه القانونیة وتنفیذ الواجبات الإجرائیة الملقاة على عاتقه، من سبیل إلا السلوک طریق القضاء واللجوء إلى محاکم الدولة لإنصافه. لذلک أصبح لزاماً على الدولة ان تکفل لجمیع الأفراد حقهم فی اللجوء إلى القضاء، وذلک بان تذلل طریق القضاء لکل من یسلکه وان تفتح أبواب محاکمها لکل من یطرقها دون أیة قیود أو صعوبات وان توفر الضمانات الأساسیة التی تکفل للمتقاضین تحقیق العدالة والمساواة
قانون,المرافعات,المدنیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160537.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160537_87d4219e1d671967fb2591e4b782b24d.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
13
36
2008
06
01
استجواب المتهم
136
169
AR
محمد عباس حمودی
الزبیدی
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2008.160534
تعد الجریمة ومن یتهم بارتکابها المحور الذی تدور حوله إجراءات الدعوى الجنائیة تحقیقاً ومحاکمة ، ولما کان حسن تنظیم وسیر هذه الإجراءات مقترناً بالتنسیق بین مصلحة المجتمع فی فرض العقاب بحق مرتکب الجریمة وبین مصلحة الفرد فی تأمین الرقابة الکافیة على التطبیق القضائی لضمان المحاکمة المنصفة وفی حمایة الحریة الشخصیة ، التی تتجلى فی أن یجری التحقیق معه فی إطار قرینة البراءة التی تعد رکناً أساسیاً من أرکان الشرعیة الإجرائیة ، لذا فقد وضعت نصوص المشرع وأحکام القضاء وآراء الفقه الجنائی استجواب المتهم موضع الاهتمام ، بحیث ألزمت قاضی التحقیق القیام به ، لان المتهم هو حامل الحقیقة ، کما عدت الإجراءات التی تمارس خلافاً للأشکال المقررة له باطلة
إجراءات,الدعوى,الجنائیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160534.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160534_65af1573af4bea2a2e1d7063363385a2.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
13
36
2008
06
01
قواعد التقاضی فی قانون هیئة حل نزاعات الملکیة العقاریة دراسة تحلیلیة للقانون رقم (2) لسنة 2006
167
135
AR
عمار سعدون
المشهدانی
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2008.160538
تحتل الملکیة العقاریة مکانة مرموقة فی نفوس الأشخاص لما یستفاد منها فی أغراض عدیدة لعل الإیواء (السکن) والمتاجرة من أهم تلک الفوائد الناجمة عنها، فضلا عن أن قیمتها النقدیة العالیة، وان أهمیة هذا النمط من الأموال لا یقتصر على الأشخاص فحسب وإنما یشمل الدولة کون الملکیة العقاریة تشکل بالنسبة إلیها رکیزة من رکائز الثروة الوطنیة، لهذا تهتم قوانین الدول بالملکیة العقاریة أیما اهتمام ولعل کثرة النصوص القانونیة المتکفلة بتوفیر الحمایة القانونیة لها من التعدی والانتهاک خیر دلیل على ذلک
نزاعات,الملکیة,العقاریة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160538.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160538_079bf26f785db33ba3bf450518f5dccc.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
13
36
2008
06
01
المشروع الفردی(شرکة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشریعیة الحدیثة
170
202
AR
مصطفى ناطق صالح
مطلوب
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2008.160535
یعد المشروع الفردی(أو کما یسمى لدى بعض التشریعات بشرکة الشخص أو الرجل الواحد) نوعا من أنواع المشاریع الاقتصادیة المهمة والحیویة، التی تتمیز بنظامها الخاص وطبیعتها الخاصة عن باقی الشرکات الأخرى، إذ أن مثل هذا النوع من المشاریع یتکون من شخص واحد فقط، وفی هذا استثناء عن القاعدة العامة فی تکوین الشرکات التی تتطلب الاشتراک بین شخصین أو أکثر، ویتمیز هذا المشروع بان صاحبه هو من یقدم الحصة فی رأس ماله وهو مالکها، ویتحمل مسؤولیة شخصیة وغیر محدودة عن جمیع دیون المشروع کأصل عام، ومع ذلک هنالک مسؤولیة محدودة اخذ بها قانون الشرکات العراقی وذلک بموجب التعدیل الجدید لقانون الشرکات العراقی لعام 2004، وبالتالی فالمشرع اخذ بشکلین لهذا النظام: الأول: صورة المشروع الفردی الموجودة فی قانون الشرکات العراقی النافذ المرقم 21 لسنة1997، والثانیة: وهی شرکة محدودة المسؤولیة التی اخذ بها بموجب تعدیل عام 2004للقانون ذاته
التطورات التشریعیة الحدیثة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160535.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160535_ccda19b75dbd94fee5744dd3e7fdfc6d.pdf