کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
10
26
2005
12
01
بیوعات الأمانة / دراسة مقارنة
1
46
AR
جعفر محمد جواد
الفضلی
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
یسرى ولید
إبراهیم
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2005.160455
اهمیة البحث : تبدو اهمیة البحث من الناحیتین النظریة والعملیة فبیوعات الامانة هی تطبیقات مهمة لعقد البیع المنظم فی القانون المدنی العراقی / العقود المسماة، وان انفردت بخصائص مستقلة عنه ، ومن الناحیة العملیة تعطی هذه البیوعات الصور الشریعة التی یجب ان یتخذها البیع سواء کان بربح ام بغیره لانه البیع الذی ینسجم مع احکام القران والسنة
بیوعات الأمانة,القانون المدنی
https://alaw.mosuljournals.com/article_160455.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160455_78a44dac991177c6dd9ed78ac6fdab6d.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
10
26
2005
12
01
ضمانات الاعتماد للسحب على المکشوف
47
77
AR
کامل عبد الحسین
البلداوی
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
بختیار صابر
بایز
کلیة الحقوق والسیاسة ، جامعة صلاح الدین ، أربیل ، العراق
10.33899/alaw.2005.160459
الأصل فی کل عقود التمویل المصرفی وخصوصاً عقد الاعتماد للسحب على المکشوف( ) ، أنها عقود مبنیة ومؤسسة على الاعتبار الشخصی ، بمعنى أنها تقوم على أساس الثقة ، أی ثقة المصرف فی عمیله ( ) . إلا أن مقدار هذه الثقة یختلف من عملیة إلى أخرى تبعا لظروفها وطبیعتها ، ونظرا الى تغیر معیار الثقة فان المصرف عموما یطلب من الشخص طالب الاعتماد ان یقدم له ضمانات لمنحه الاعتماد للسحب على المکشوف لیقوم المصرف بالتنفیذ علیها أو استعمالها حالة تأخر العمیل عن السداد أو امتناعه عنه
ضمانات الاعتماد,للسحب على المکشوف
https://alaw.mosuljournals.com/article_160459.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160459_83a387e23bcd68102fd46a9ecf3ca0ba.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
10
26
2005
12
01
إجراءات وقواعد تسجیل وحمایة أسماء النطاق لمواقع الانترنیت
137
181
AR
هادی مسلم
یونس
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2005.160456
یحتل اسم النطاق اهمیة متزایدة کوسیلة لتحدید مواقع الحواسیب على شبکة الانترنیت العالمیة ، إذ إن الاتصال والتواصل بین مستخدمی شبکة الانترنیت لا یتحقق إلا اذا کان لکل حاسوب على هذه الشبکة عنوان خاص به او رمز یشیر الیه ویمیزه عن غیره من الحواسیب، ویعبر عن هذا العنوان او الرمز بمصطلح (اسم النطاق) . ومن هنا تتضح – ببساطة – اهمیة اسماء النطاق فی فضاء الانترنیت
أسماء النطاق,مواقع الانترنیت
https://alaw.mosuljournals.com/article_160456.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160456_8b8bc3c3a01ff1b04bd308a02885004c.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
10
26
2005
12
01
الطبیعة القانونیة للخطبـة دراسة مقـارنـة
183
246
AR
عز الدین میرزا
ناصر
المعهد التقنی، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2005.160460
یعد عقد الزواج من أجل العقود وأعظمها شاناً وقد سماه الله لذلک میثاقاً غلیظاً، وجعله رابطاً مقدساً، ولذا فقد أحاطه بالرعایة التامة فی مراحله المختلفة، فمنذ أن یکون خاطراً فی الذهن ومروراً بمرحلة الخطبة إلى انعقاده وقیامه فی الواقع، وکذلک حالة انحلاله وانتهائه. کما میزه من غیره من العقود بأن جعل له مقدمتین ضرورتین، وهاتان المقدمتان هما: التخییر والخطبة . ففی مرحلة التخییر أباح الإسلام للخاطب أن ینظر إلى مخطوبته إذا کان إنما ینظر إلیها لخطبة.أما المقدمة الثانیة - مجال بحثنا - وهی الخطبة، التی تستمد أهمیتها من کونها مرحلة سابقة على عقد الزواج ومقدمه من مقدماته. ففی الخطبة یمکن تجنب عاقبة التسرع فی الإقدام على الارتباط بالزواج، وبذلک تکون حیاة الزوجین أکثر استقراراً، کما أنها تهیئ الظروف لإطلاع طرفی الخطبة عما قد یکون هناک من تنافر فی الطباع بین الطرفین من عدمه فضلاً عن إتاحة الفرصة للکشف عما قد یکون من موانع تمنع ارتباط طرفی الخطبة بالزواج مستقبلا
الطبیعة القانونیة,الخطبـة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160460.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160460_28968a4c4e8f51c0508c82f9d3a7b983.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
10
26
2005
12
01
التخلف العقلی وأثره فی المسؤولیة الجنائیة (دراسة مقارنة)
247
314
AR
نوفل علی عبدالله
الصفو
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2005.160457
ان التطورات التی شهدها الطب ، وتوسع الابحاث العلمیة اثبت وجود حالات من الاصابة بعاهات عقلیة لا تفضی الى فقد الادراک او الاختیار بشکل کامل ، وانما یتوقف تأثیرها على الانتقاص من احدهما او کلیهما مما یؤدی بالنتیجة الى ظهور طائفة من المصابین عقلیا یتوسطون فی ملکاتهم الذهنیة بین العقل وانعدامه ، أی ان هذه الطائفة یمتلک افرادها قدرا من التمییز لا یصل الى درجة العقلاء ولا ینعدم کما فی حالة المجانین ، وهذه الحالة تعرف بالتخلف العقلی ویقصد بها نقص العقل وقصوره ، ویکون التخلف العقلی بمستویات عدیدة تتدرج بحسب نسبة ذکاء المتخلفین عقلیا ، کما انه یکون على انواع . وتجدر الاشارة الى ان معظم فقهاء القانون الجنائی وکذلک فقهاء الشریعة الاسلامیة یخلطون بین الجنون والتخلف العقلی وینظرون الى الحالتین على انهما مسمیان لمضمون واحد، ولکن الطب اثبت ان هنالک اختلافا بین کل منهما من نواحٍ عدیدة
التخلف العقلی,المسؤولیة الجنائیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160457.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160457_d6bf50e31e6c064106b568039a4bb956.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
10
26
2005
12
01
القضاء الدولی الإداری فی إطار المنظمات الدولیة
315
350
AR
عبد الله علی
عبو
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق
10.33899/alaw.2005.160461
لایخفى على أحد أنه حتى تقوم المنظمات الدولیة بتحقیق الاهداف المحددة لها بموجب مواثیقها لابد ان یکون لها أجهزة متنوعة تمارس اختصاصات عدیدة،وبصورة خاصة جهاز إداری یعمل فیه أشخاص طبیعیون یطلق علیهم اسم(الموظفون الدولیون) یکون دوره الأساسی متابعة کل ما یتعلق بنشاط المنظمة سواء على الصعید الداخلی للمنظمة أو ما یخص نشاط المنظمة الخارجی
القضاء الدولی الإداری,المنظمات الدولیة
https://alaw.mosuljournals.com/article_160461.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160461_6e094e9a77a2f09a871356278f93b969.pdf
کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
الرافدین للحقوق
1819-1746
2664-2778
10
26
2005
12
01
جریمة قتل شخصین فأکثر فی قانون العقوبات العراقی
351
399
AR
حسین عبد علی
عیسى
کلیة القانون، جامعة السلیمانیة، السلیمانیة، العراق
10.33899/alaw.2005.160458
توصف جریمة القتل بکونها من الانتهاکات البالغة الجسامة الواقعة على الانسان، فالانسان باعتباره مجموعة من القیم الهامة التی یضطلع قانون العقوبات بتأمین الحمایة لأبرزها، یعتبر موضوعاً یقع علیه الاعتداء فی جریمة القتل، وخاصة ان هذه الجریمة تستهدف حرمانه من أبرز قیمة یمتلکها، الا وهی حیاته.<br /> إن جریمة القتل هی من أبرز الجرائم الواقعة على الانسان، وقد حرمت ارتکابها الادیان السماویة کافة، والتشریعات الوضعیة بلا استثناء، وبضمنها قانون العقوبات العراقی رقم (111) لعام 1969، وذلک بالنظر لخطورتها بالنسبة للمجتمع والمصالح التی یقوم التشریع العقابی بحمایتها، وقد کانت موضوعاً لکثیر من الدراسات المعمقة فی القانون الجنائی، سواءً على صعید الدراسات النظریة الاکادیمیة، أو على صعید الدراسات التطبیقیة المتعلقة بشرح التشریعات العقابیة النافذة وتطبیقها
جریمة قتل,قانون العقوبات
https://alaw.mosuljournals.com/article_160458.html
https://alaw.mosuljournals.com/article_160458_cc85714b4fd8b96cd171eb5ba5c35c6c.pdf