تثیر الملکیة الشائعة العدید من المنازعات بین الشرکاء وذلک لخصوصیة هذا النوع من الملکیة، إذ أن کل شریک یملک حصته ملکاً تاماً وهذه الحصة تتعلق بکل جزئیة من المال الشائع، وفی الوقت نفسه یعد أجنبیاً عن حصص الشرکاء الآخرین. هذه المعادلة جعلت من الصعوبة انتفاع الشرکاء بالمال الشائع، لذلک وجدت عدة طرق للانتفاع بالمال الشائع تضمن تحقیق العدالة والمساواة بین الشرکاء، وکانت المهایأة إحدى هذه الطرق بل أکثرها تحقیقا للعدالة، إذ یقتسم الشرکاء منفعة المال الشائع مع بقاء ملکیة الرقبة مشاعة بینهم لمدد معینة تتناسب مع حصصهم، وقد اهتم الفقهاء المسلمون بالمهایأة ووضعوا لها أحکاماً خاصة، کذلک أخذت القوانین المدنیة بالمهایأة کأحد طرق الانتفاع بالمال الشائع، فقد نظم المشرع العراقی أحکامها فی المواد (1078-1080) من القانون المدنی العراقی، کذلک نظمها المشرع المصری والسوری والیمنی ومشرع دولة الإمارات العربیة المتحدة لأنها تعد الصورة الأکثر شیوعاً بین الشرکاء للتخلص من التداخل الذی یثیره هذا النوع من الملکیة. ومع ذلک نجد أن القوانین المدنیة قد أغفلت عدداً من الجوانب المهمة التی أخذ بها الفقه الإسلامی عندما نظمت المهایأة، لذلک أردنا فی هذه الدراسة تسلیط الضوء على هذه الجوانب وبیان موقف الفقه الإسلامی والقوانین المقارنة من المهایأة وخاصةً الأحکام المتعلقة بمفهوم المهایأة وتکییفها